إذا رجع إلى أهله، وهذا أصح من قول من قال: إذا رجع عن حجه في طريقه.
وقوله: تلك عشرة كاملة، عن أبي جعفر ع: أن المعنى كاملة من الهدي إذا وقعت بدلا منه استكملت ثوابه، ثم إنه لإزالة الإبهام لئلا يظن أن الواو بمعنى أو كأنه قال: فصيام ثلاثة أيام في الحج أو سبعة أيام إذا رجعتم كقوله: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع.
ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام. أي ما تقدم ذكره من التمتع بالعمرة إلى الحج ليس لأهل مكة ومن يجري مجراهم وإنما هو لمن لم يكن من حاضري مكة.
فصل:
وقال تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله.
يجب على كل من حج أن يوفر شعر رأسه من أول ذي القعدة إلى يوم النحر بمنى فيحلقه هناك والمعنى لا تزيلوا شعر رؤوسكم حتى ينتهي الهدي إلى المكان الذي يحل نحره فيه وهو مني.
وقال تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. عن ابن عباس: أنه تعالى أمره بمناسك الحج الوقوف بعرفة والمشعر والإفاضة ورمى الجمار والطواف والسعي وغير ذلك من مناسكه فأتمهن أي وفي بهن. والابتلاء الاختبار وهو مجاز يعني أنه تعالى يعامل العبد معاملة المختبر الذي لا يعلم لأنه تعالى لو جازاهم بعلمه فيهم كان ظلما لمن أدخله النار، وعلى هذا قوله تعالى: والفجر وليال عشر عن ابن عباس والحسن وجماعة: الليالي العشر هي العشر الأول من ذي الحجة شرفها الله ليسارع الناس فيها إلى عمل الخير واتقاء الشر، والشفع يوم النحر، والوتر يوم عرفة. ووجه ذلك أن يوم النحر مشفع بيوم بعده.
ولا يجوز للمتمتع مع الإمكان طواف الحج وركعتاه والسعي بين الصفا والمروة للحج إلا في هذين اليومين، فالطواف للحج وركعتاه والسعي له وطواف النساء وركعتاه فهذه