مسألة:
ومما انفردت به الإمامية القول: بأن المحرم إذا صاد في الحرم تضاعف عليه الفدية.
والوجه في ذلك بعد إجماع الطائفة أنه قد جمع بين وجهين يقتضي على كل واحد منهما الفداء وهو الصيد مع الإحرام ثم إيقاعه في الحرم، ألا ترى أن المحرم إذا صاد في غير الحرم يلزمه الفدية والمحل إذا صاد في الحرم لزمته الفدية واجتماع الأمرين يوجب اجتماع الجزاءين.
مسألة:
ومما انفردت به الإمامية القول: بأن من كسر بيض النعام وهو محرم وجب عليه أن يرسل فحولة الإبل في إناثها بعدد ما كسر فما نتج من ذلك كان هديا للبيت، فإن لم يجد ذلك فعليه لكل بيضة شاة، فإن لم يجد فإطعام عشرة مساكين، فإن لم يجد صام عن كل بيضة ثلاثة أيام، وخالف باقي الفقهاء في ذلك وذهبوا إلى أن البيض مضمون بقيمته، وقال مالك: يجب في البيضة عشر قيمة الصيد. وقال داود والمزني: لا شئ في البيض.
دليلنا بعد إجماع الطائفة أن اليقين ببراءة الذمة بعد العلم باشتغالها لا يحصل إلا بما ذكرناه وأيضا فهو أحوط في منفعة الفقراء فيجب أن يكون أولى.
فإن عارضونا بما يروونه عن أبي هريرة عن النبي أنه قال: في بيض النعامة ثمنها.
قلنا: هذا خبر واحد ويجوز أن يكون لفظة ثمنها محمولة على الجزاء، فإن الجزاء والبدل في الشرع يجوز وصفهما بالثمن لأنه في مقابلة الثمن فيكون تقدير الكلام في بيض النعامة الجزاء الذي قررته الشريعة وهو ما ذكرناه.
مسألة:
ومما ظن انفراد الإمامية به القول: بأن من اضطر إلى أكل ميتة أو لحم صيد وجب