قد حج حجة الاسلام فقد أجزأت حجته عن حجة الاسلام وإن خرج بعد النذر بنية حجة الاسلام لم يجزئه عن الحجة التي نذر بها وكانت في ذمته، ومن نذر أن يحج ماشيا ثم عجز عنه فليسق بدنة وليركب وليس عليه شئ وإن لم يعجز عن المشي كان عليه الوفاء به فإذا انتهى إلى مواضع العبور فليكن فيها قائما وليس عليه شئ.
ومن حصلت معه الاستطاعة وجب عليه الحج على الفور والبدار دون التراخي فإن أخره وهو متمكن من تقديمه كان تاركا فريضة من فرائض الاسلام.
ومن حج وهو مخالف لم يعرف الحق على الوجه الذي يجب عليه الحج ولم يخل بشئ من أركانه فقد أجزأته عن حجة الاسلام ويستحب له إعادة الحج بعد استبصاره وإن كان قد أخل بشئ من أركان الحج لم يجزئه ذلك عن حجة الاسلام وكان عليه قضاؤها فيما بعد.
باب أنواع الحج:
الحج على ثلاثة أضرب: تمتع بالعمرة إلى الحج وقران وإفراد:
فأما التمتع: فهو فرض الله تعالى على جميع المكلفين ممن ليس هو من أهل مكة وحاضريها وهو من يكون بمكة أو يكون بينه وبينها ثمانية وأربعون ميلا، ومن وجب عليه التمتع لا يجزئه إفراد ولا قران إلا عند الضرورة وفقد التمكن من التمتع فإن كان متمكنا وحج قارنا أو مفردا كان عليه إعادة الحج.
وأما الإفراد والقران: فهو فرض أهل مكة وحاضريها وهم الذين قدمنا ذكرهم ولا يجوز لهم التمتع.
ومن جاور بمكة سنة واحدة أو سنتين جاز له أن يتمتع فيخرج إلى الميقات ويحرم بالحج متمتعا فإن جاور بها ثلاث سنين لم يجز له التمتع وكان حكمه حكم أهل مكة وحاضريها، ومن كان من أهل مكة أو حاضريها ثم نأى عن منزله إلى مثل المدينة أو غيرها من البلاد ثم أراد الرجوع إلى مكة وأراد أن يحج متمتعا جاز له ذلك.
فإذا أراد الانسان أن يحج متمتعا فعليه أن يوفر شعر رأسه ولحيته من أول ذي القعدة