فصل في أحكام الطواف ومقدماته:
للطواف مقدمات مندوب إليها وهي عشرة أشياء: الغسل عند دخول الحرم، وتطييب الفم بمضغ الإذخر أو غيره، ودخول مكة من أعلاها، والغسل عند دخول مكة، والمشي حافيا على سكينة ووقار، والغسل عند دخول المسجد الحرام، والدخول من باب بني شيبة، والصلاة على النبي والتسليم عليه عند الباب والدعاء بما روي، ويكون حافيا.
فإذا أراد الطواف فيجب عليه أشياء ويستحب له أشياء، فالواجبات أربعة أشياء:
الابتداء بالحجر الأسود، وأن يطوف سبعة أشواط، وأن يكون على طهر، ويصلى عند المقام ركعتين.
والمندوبات عشرة: استلام الحجر في كل شوط، والتقبيل له أو الإيماء إليه، والدعاء عند الاستلام، والدعاء في الطواف، والتزام المستجار، ووضع الخد عليه، والبطن، والدعاء عنده، واستلام الركن اليماني، واستلام الأركان كلها.
والسهو في الطواف على ثمانية أقسام: ثلاثة منها توجب الإعادة أولها من زاد في الطواف متعمدا إذا كان فريضة، وإن شك فيما دون السبعة فلا يدري كم طاف أعاد إذا كان فريضة، وإن شك بين الستة والسبعة والثمانية أعاد. وخمسة منها لا توجب الإعادة: أولها من نقص طوافه عن سبعة ثم ذكر ما نقص تمم وليس عليه شئ، فإن رجع إلى بلده أمر من يطوف عنه، ومن شك بين السبعة والثمانية قطع وليس عليه شئ، ومن شك فيما دون السبعة في النافلة بنى على الأقل، ومن زاد في طواف النافلة تمم أسبوعين. ولا يجوز القران في طواف الفريضة ويجوز ذلك في النافلة والأفضل الانصراف على وتر.
فصل في ذكر السعي وأحكامه ومقدماته:
للسعي مقدمات مندوب إليها وهي أربعة أشياء: استلام الحجر إذا أراد الخروج إلى