مسألة:
ومما انفردت به الإمامية القول: بأن من السنة المؤكدة استلام الركن اليماني وتقبيله. ووافق الشافعي في استلامه دون تقبيله، وقال: إذا وضع يده عليه قبل يده ولم يقبله. وقال أبو حنيفة: ليس استلام الركن اليماني من السنة ولا تقبيله. وقال مالك:
يستلمه ويضع يده على فيه ولا يقبلها. وروي عن جابر وابن الزبير وأنس أنهم قالوا:
من السنة استلام الأركان كلها.
دليلنا الاجماع المتردد ويمكن معارضتهم بالأخبار التي رووها أن النبي استلم الركن اليماني وركن الحجر وهي كثيرة.
مسألة:
ومما ظن انفراد الإمامية به وقد ذهب إليه مالك القول: بأن من رمى صيدا وهو محرم فجرحه وغاب الصيد فلم يعلم هل مات أو اندملت جراحته فعليه فداؤه. وخالف باقي الفقهاء في ذلك.
والحجة لنا إجماع الطائفة ولأن فيما ذهبنا إليه الاحتياط واليقين ببراءة الذمة، فإذا قيل: يجوز أن تكون الجراحة اندملت. قلنا: يجوز أن تكون ما اندملت وانتهت إلى الإتلاف فالأظهر والأحوط ما ذهبنا إليه.
مسألة:
ومما ظن انفراد الإمامية به القول: بأن المحرم إذا تلوط بغلام أو أتى بهيمة أو أتى امرأة في دبرها فسد حجه وعليه بدنة وأن ذلك جار مجرى الوطئ في القبل. والشافعي يوافق في ذلك، وأبو حنيفة وأصحابه يقولون: أنه لا يفسد الحج.
دليلنا الاجماع المتردد، وأيضا فقد ثبت أن ذلك كله يوجب الحد وكل ما أوجب به الحد أفسد به الحج والتفرقة بين الأمرين خلاف الاجماع، ويمكن أن يقال لهم: قد اتفقنا