العقيق والعقيق أبعد من ذات عرق، فإن تعلقوا بما روى من أنه عليه السلام وقت لأهل المشرق ذات عرق فالجواب عنه إنا نقول: إنه ميقات لكنه آخر ميقات أهل العراق والميقات الأول أفضل لأنه أشق.
المسألة الحادية والأربعون والمائة:
التمتع بالعمرة إلى الحج أفضل من القران والإفراد. هذا صحيح وإليه يذهب أصحابنا وقال الشافعي في قوله الجديد: التمتع أفضل من الإفراد وله قول قديم: إن الإفراد أفضل، وقال أحمد وأصحاب الحديث: التمتع أفضل، وقال أبو حنيفة وأصحابه:
القران أفضل من الجميع، دليلنا على ما ذهبنا إليه بعد الاجماع المتقدم ذكره أن التمتع بالعمرة إلى الحج مشقته أكثر وكلفته أوفر والثواب على قدر المشقة فثبت أن التمتع أفضل. فإن احتجوا بأن النبي ع في حجته حج مفردا أو قارنا على ما اختلفت به الرواية وهو ع لا يفعل إلا الأفضل فلو كان التمتع أفضل لما عدل عنه، والجواب عنه: إنا إذا سلمنا أنه ع لم يحج متمتعا كان لنا أن نقول: إنه لم يتمتع لعذر أو لخوف فوت الحج على أنه ع قد يفعل الأفضل من الأفعال وغير الأفضل.
المسألة الثانية والأربعون والمائة:
وقت الرمي ما بين طلوع الشمس إلى غروبها. هذا صحيح، ويجوز عندنا أن يرمي النساء والخائف بالليل وقال الشافعي: يجوز رمى جمرة العقبة ليلة النحر بعد نصف الليل.
وقال أبو حنيفة: لا يجوز قبل طلوع الشمس. وقال الشافعي: لا يجوز الرمي في أيام التشريق إلا بعد الزوال. وقال أبو حنيفة: إذا رمى في اليوم الثالث قبل الزوال أجزأه.
دليلنا بعد الاجماع المتقدم ذكره على جواز الرمي بالليل ما روته عائشة من أنه ص أرسل ليلة النحر أم سلمة فرمت قبل الفجر ثم أفاضت، فإن قيل: إنه قد روي عنه ع أنه رمى من ضحى يوم النحر وقال: خذوا عني مناسككم، قلنا: قد بينا