وسياق الهدي. والحج من حيث كان حجا لا يختلف مناسكه وإنما تضاف إليه في التمتع عمرة هي طواف وسعي، وفي القران سياق الهدي، ويتجرد في الإفراد منهما، وأما التمتع ففرض من نأى عن مكة وحاضريها لا يجزئهم في حجة الاسلام غيره والتطوع به أفضل من الإقران والإفراد.
فأما الإقران والإفراد ففرض أهل مكة وحاضريها ومن كانت داره اثني عشر ميلا من أي جهاتها كان، وهو على ضربين: واجب ومندوب. والواجب ضروب ثلاثة: حج الاسلام وحج النذور وحج الكفارة. والتطوع ما ابتدأ به.
والفرق بين حج الفرض والنفل أن الفرض يجب الابتداء به والنفل بخلاف ذلك، فإذا دخل فيه بالإحرام له وجب المضي فيه وساوت أحكامه بعد الإحرام في الوجوب لأحكام ما وجب الدخول فيه من ضروب الحج الواجبة.
الفصل الثالث:
العلم بالحج واجب على كل مكلف لكون ذلك من جملة الإيمان المتعين على كل مكلف من حر وعبد ومسلم وكافر وذكر وأنثى وغنى وفقير ومستطيع وممنوع.
وفرض أدائه يختص بكل حر بالغ كامل العقل مستطيع له بالصحة والتخلية والأمن ووجود الزاد والراحلة والكفاية له ولمن يعول والعود إلى كفاية من صناعة أو تجارة أو غير ذلك سواء كان مؤمنا أو كافرا. لكون الكفار مخاطبين بالشرائع مسؤولين عن الإخلال بها لصحة وقوعها بأن يؤمنوا وجروا في ذلك مجرى المحدث المخاطب بالصلاة الملوم على تركها لكونه متمكنا من فعلها بتمكنه من رفع الحدث.
وصحة الحج موقوفة على ثبوت الاسلام، والعلم بتفصيل أحكام الحج، وشروطه، وتأديته لوجهه الذي له شرع مخلصا به، مع كون مؤديه مطهرا بالختانة من حيث كانت صحته من دون الاسلام محالا، ومع ثبوته وحصول الجهل به إذ كان العلم شرطا في صحة العمل، ومع ثبوت الأمرين وفعل الحج لغير وجهه والإخلاص به لا يكون عبادة صحيحة بالاتفاق، ومع فقد الإحرام لا يصح كما لا تصح الصلاة من دون الطهارة، ومع تكامل ما قدمناه من الشروط وكون الحاج أغلف لا يصح حجه بإجماع آل محمد