والمتمتع والمفرد ما يبتاع به شاة فما فوقها، فإذا بلغ الهدي محله وهو يوم النحر فيحلق رأسه ويحل المصدود بالعدو من كل شئ أحرم منه ويحل المحصور بالمرض من كل شئ إلا النساء حتى يحج من قابل أو يحج عنه.
فصل في النيابة في الحج:
ومن تعلق عليه التمكن بالسعة في المال فمنعه مانع فليخرج عنه نائبا يدفع إليه من ماله ما يكفيه لنفسه وأهله في مدة سفره ذاهبا وراجعا وفضلا يرجع إليه، ويجوز إعطاؤه ما يرضى به وإن قل والأفضل ما ذكرناه، ومن حق النائب أن يكون عارفا بالحج وأحكامه وما يبني عليه من المعارف العقلية ظاهر الورع والعدالة باعتقاد الحق واجتناب القبائح، وتصح نيابة من لم يحج ما لم يكن مخاطبا بالحج وتجزئ من قد حج للنيابة أولى.
ويستحب لمن قد حج أو حج عنه إذا كان ذا سعة أن يخرج عنه في كل سنة نائبا من بلده ويجوز من ميقات أهله، فإذا تمكن المستنيب من الحج بنفسه وجب عليه أداؤه ويلزم النائب إذا أراد الإحرام أن ينوي به الحج على جهة النيابة عن مستنيبه وليقل:
اللهم ما أصابني في سفري هذا من نصب ولغوب فأجر فلان ابن فلان فيه وأجرني بنيابتي عنه.
وليقصد بكل منسك يؤديه من أركان الحج وفرائضه تأديته لوجوبه عليه في حق النيابة فيه عن مستنيبه مخلصا له لله تعالى، فإن صد أو مات النائب أو أحصر قبل أن يؤدى المناسك فله من المال بحسب ما قطع من المسافة ولم تجز الحجة عن المستنيب إلا أن يضمن العود، وإن مات بعد ما أحرم ودخل الحرم لم يرجع على ورثته بشئ من مال النيابة وأجزأت الحجة عن المستنيب، وإذا أتى النائب في إحرامه ما يوجب الكفارة أو ما يوجب الحج من قابل فهو لازم من ماله دون مال مستنيبه، وإذا فضل من نفقة الحج شئ فهو له، وإن عجزت عن النفقة فعليه إلا أن يشترط فيكون لهما ما اشترطاه.