الداخل أيضا.
ومن أحصر وكان قد أحرم بالحج قارنا فلا يجوز له أن يحج في المستقبل متمتعا بل يجب عليه الدخول في مثل ما خرج عنه، وإذا أراد أن يبعث هديا تطوعا واعد أصحابه على يوم معين واجتنب ما يجتنبه المحرم إلا أنه لا يلبي ومتى فعل شيئا مما يحرم على المحرم كان عليه الكفارة كما يكون المحرم، وإذا حضر اليوم الذي واعد أصحابه عليه أحرم منه، وإذا بعث الهدي من بعض الآفاق واعدهم أيضا على يوم معين ليشعروه ويقلدوه فإذا حضر ذلك اليوم اجتنب ما يجتنبه المحرم إلى أن يبلغ الهدي محله فإذا بلغ ذلك أحل من كل شئ أحرم منه.
باب ما يتعلق بالعمرة:
إذا حج الانسان متمتعا بالعمرة إلى الحج سقط فرض العمرة بعد ذلك عنه، فإن حج قارنا أو مفردا لم يسقط فرضها عنه وكان عليه القضاء لها بعد أيام التشريق وفي استقبال المحرم، ومن اعتمر عمرة غير متمتع بها إلى الحج في شهور الحج ثم أقام بمكة إلى أن أدرك يوم التروية كان عليه أن يحرم بالحج ويخرج إلى منى ويفعل ما يفعله الحاج ويصير بعد ذلك متمتعا فإذا اعتمر في غير أشهر الحج لم يلزمه ذلك.
ومن دخل مكة بعمرة مفردة في غير أشهر الحج لم يجز له التمتع بها إلى الحج فإن أراد التمتع كان عليه تجديدها في أشهر الحج، ومن دخل مكة بعمرة مفردة في أشهر الحج جاز له أن يقضيها ويخرج إلى أي موضع أراد ما لم يدركه يوم التروية والأفضل له أن يقيم حتى يحج ويجعلها متعة، ومن دخل مكة بنية التمتع لم يجز له أن يجعلها مفردة ولا أن يخرج من مكة حتى يحج لأنه قد صار بذلك مرتبطا بالحج، فإذا كان الانسان معتمرا وساق هديا ذبحه أو نحره في الموضع الذي قدمنا ذكره وقد قدمنا أيضا ذكر أفضل العمرة والمستحب منها فلا حاجة إلى ذكر ذلك.