تسؤكم، حين سألوا عن أمر الحج لما أنزل الله: ولله على الناس حج البيت، فقالوا: في كل عام؟ قال: لا ولو قلت نعم لوجبت.
وقال ابن عباس: كان رجل مطعون في نسبه يقال له: عبد الله فقال: يا رسول الله من أبي؟ فقال ع: حذافة، فنزلت الآية. وكان السؤال الأول والثاني وقعا في مجلس واحد فخاطب الله المؤمنين بهذه الآية ونهاهم عن مسألة الأشياء التي إذا ظهرت ساءت وأحزنت من أظهرت له.
وروي عن أبي إبراهيم موسى بن جعفر ع أنه قال: إن الله فرض الحج على أهل الجدة في كل عام وذلك قوله: ولله على الناس حج البيت، فقال أخوه علي بن جعفر: قلت ومن لم يحج منا فقد كفر؟ قال: لا ولكن من قال ليس هذا هكذا فقد كفر.
ومعناه أنه يجب على أهل الجدة في كل عام على طريق البدل لأن من وجب عليه الحج في السنة الأولة فعلى هذا في كل سنة إلى أن يحج ولم يعن ع وجوب ذلك عليهم في كل عام على طريق الجمع، ونظير ذلك ما نقوله في وجوب الكفارات الثلاث من أنه متى لم يفعل واحدة منها فإنا نقول: إن كل واحدة منها له صفة الوجوب فإذا فعل واحدة منها خرج الباقي من أن يكون واجبا فكذلك القول فيما تضمن هذا الحديث.
والمراد بقوله: ولله على الناس حج البيت، الأمر دون الخبر كقوله: ومن دخله كان آمنا فإن معناه الأمر أيضا أي أمنوه لأنه لو كان خبرا لكان كذبا.
فصل:
ومن أحرم بالحج أو بالعمرة التي يتمتع بها إلى الحج في غير أشهر الحج وهي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة لم ينعقد إحرامه. والحجة لنا - بعد الاجماع المكرر - قوله تعالى: الحج أشهر معلومات، ومعنى ذلك وقت الحج أشهر معلومات لأن الحج