إلى المشعر الحرام قبل طلوع الشمس وجب عليه المضي إليها والوقوف بها ثم يجئ إلى المشعر الحرام، فإن غلب على ظنه أنه إن مضى إلى عرفات لم يلحق المشعر قبل طلوع الشمس اقتصر على الوقوف بالمشعر وقد تم حجه وليس عليه شئ.
ومن أدرك المشعر الحرام قبل طلوع الشمس فقد أدرك الحج وإن أدركه بعد طلوع الشمس فقد فاته الحج، ومن وقف بعرفات ثم قصد المشعر فعاقه في الطريق عائق فلم يلحق إلى قرب الزوال فقد تم حجه ويقف قليلا بالمشعر ويمضى إلى منى، ومن لم يكن قد وقف بعرفات وأدرك المشعر بعد طلوع الشمس فقد فاته الحج لأنه لم يلحق أحد الموقفين في وقته.
ومن فاته الحج فليقم على إحرامه إلى انقضاء أيام التشريق ثم يجئ إلى مكة فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ويجعل حجته عمرة، وإن كان قد ساق معه هديا فلينحره بمكة وكان عليه الحج من قابل إن كانت حجته حجة الاسلام وإن كانت حجة التطوع كان بالخيار إن شاء حج وإن شاء لم يحج، ومن حضر المناسك كلها ورتبها في مواضعها إلا أنه كان سكرانا فلا حج له وكان عليه الحج من قابل.
باب مناسك النساء في الحج والعمرة:
قد بينا فيما تقدم من أن الحج واجب على النساء كوجوبه على الرجال فمتى كانت المرأة لها زوج فلا تخرج إلا معه، فإن منعها زوجها من الخروج في حجة الاسلام جاز لها خلافه ولتخرج وتحج حجة الاسلام، وإن أرادت أن تحج تطوعا فمنعها زوجها فليس لها مخالفته.
وينبغي أن لا تخرج إلا مع ذي محرم لها من أب أو أخ أو عم أو خال فإن لم يكن لها أحد ممن ذكرناه جاز لها أن تخرج مع من تثق بدينه من المؤمنين.
وإذا كانت المرأة في عدة الطلاق جاز لها أن تخرج في حجة الاسلام سواء كان للزوج عليها رجعة أو لم تكن وليس لها أن تخرج إذا كانت حجتها تطوعا إلا أن تكون العدة لزوجها عليها فيها رجعة، فأما عدة المتوفى عنها زوجها فلا بأس بها أن تخرج فيها