ع.
الفصل الرابع:
أحكام الحج: التلبية والطواف والسعي والوقوف بعرفة والوقوف بالمشعر ونزول منى والمبيت بها لياليها والرمي والذبح والحلق.
فأما التلبية من أركان الحج وهي على ضربين: مفروض ومسنون.
والمفروض أربع:
لبيك اللهم لبيك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لك لا شريك لك لبيك.
والمسنون:
لبيك ذا المعارج لبيك لبيك ذا الجلال والإكرام لبيك لبيك مبدئ الخلق ومعيده لبيك لبيك غافر الذنوب لبيك لبيك قابل التوبة لبيك لبيك كاشف الكرب العظام لبيك لبيك فاطر السماوات والأرض لبيك لبيك أهل التقوى وأهل المغفرة لبيك.
وأوقات التلبية أدبار الصلوات وحين الانتباه من النوم وبالأسحار وكلما علا نجدا أو هبط غورا أو رأى راكبا، والسنة فيها على الرجال رفع الصوت وابتداء فرضها عقيب الإحرام، وآخر وقتها للمتمتع إذا عاين بيوت مكة ولكل حاج زوال الشمس من يوم عرفة وللمعتمر عمرة مبتولة إذا عاين البيت.
ويجوز فعلها للمحدث كالطاهر وعلى طهارة أفضل، وتعمد الإخلال بها يفسد الحج والسهو عنها من دون عقد الإحرام بغيرها كذلك، ولا يصح شئ في التلبية إلا بنية هي العزم عليها بوجهها على جهة القربة إليه سبحانه.
وأما الطواف فسبعة أشواط حول البيت مشيا فوق الهوينا ودون الهرولة بما يشتمل عليه من الأفعال والأذكار التي نبينها ولكل طواف صلاة ركعتين قد بيناهما وهو على ضربين: مفروض ومسنون. والمفروض على ثلاثة أضرب: طواف المتعة وطواف الزيارة وطواف النساء. والمسنون ثلاثمائة وستون شوطا. وروي: أن رسول الله