باب ما يلزم المحرم على جناياته من الكفارة:
الذي يلزم المحرم على جناياته من الكفارة على ضربين: أحدهما يجب فيه الكفارة بحيوان والآخر بغير حيوان.
فالذي يجب فيه بحيوان ستة أضرب: أولها: تجب بدنة وثانيها: بقرة وثالثها: شاة ورابعها: كبش وخامسها: حمل وسادسها: جدي.
فأما ما تجب فيه بغير حيوان فهو أربعة أضرب: أولها: يجب فيه مقدار من الطعام وثانيها: القيمة وثالثها: مقدار من التمر ورابعها: صدقة غير معينة.
فأما ما يجب فيه بدنة فهو: أن يصيب المحرم نعامة أو يصيب شيئا من بيضها ويكون قد تحرك فيه فرخ، فإن لم يكن تحرك فيها فرخ أرسل فحولة الإبل في إناثها بعدد البيض فما نتج كان هديا لبيت الله تعالى، أو يجامع في الفرج متعمدا أو فيما دونه قبل الوقوف بالمزدلفة وعليه زائدا على البدنة إعادة الحج من قابل.
وعلى المرأة مثل ذلك إذا كانت محرمة وطاوعته فإن كان أكرهها على ذلك كان عليه كفارتان ولم يكن عليها شئ، أو يجامع في الفرج متعمدا بعد الوقوف بالمشعر الحرام، أو يجامع مملوكة له محرمة باذنه وهو محل لأنه إن كان إحرامها بغير إذنه لم يكن عليه شئ، أو يجامع قبل طواف الزيارة وهو قادر على البدنة.
وكذلك يلزمه إذا جامع قبل التقصير وهو موسر، أو جامع بعد المناسك قبل طواف النساء، أو يجامع وهو محرم بعمرة مبتولة قبل الفراع من مناسكها وعليه مع ذلك المقام بمكة إلى الشهر الداخل ليعيد العمرة، أو يعبث بذكره فيمني وحكمه فيما زاد على البدنة حكم المجامع قبل الوقوف بالمزدلفة أو بعده في إعادة الحج من قابل أو سقوط ذلك عنه.
أو ينظر إلى غير أهله فيمني ويكون قادرا على البدنة، أو ينظر إلى أهله بشهوة، أو يلاعبها بشهوة فيمني أيضا، أو يعقد المحرم على امرأة ويدخل بها المعقود عليها، أو يجادل ثلاث مرات كاذبا، أو ينسى طواف الزيارة ولا يذكره حتى يرجع إلى أهله وعليه مع البدنة الرجوع إن تمكن ليقضيه بنفسه.