الجواب: لا يجزئ عنهما لأنهما فرضان قد وجبا عليه أحدهما غير الآخر، ويجب عليه أداء كل واحد منهما بنية تخصه، وأيضا فإن القول ههنا بالإجزاء شرع ويفتقر في إثباته إلى دليل، ولا دليل عليه.
مسألة: هل يجوز أن ينعقد الإحرام بالحج أو عمرة متمتع بها إلى الحج في غير أشهر الحج، أم لا يجوز ذلك إلا فيها؟
الجواب: لا يجوز ذلك إلا فيها لأنه لا خلاف في أن ذلك لا ينعقد في هذه الأشهر، وليس لمن ادعى انعقاده في غير هذا دليل ولأن إجماع الطائفة حاصل على ذلك.
مسألة: كيف يجوز القول بأن أشهر الحج هي ما ذكرتموه وهذه اللفظة لا يقع إلا على ثلاثة أو أكثر، وعندكم أنها ليست أكثر من شهرين وعشرة أيام؟
الجواب: إن الحج لا يصح انعقاده إلا في هذين الشهرين والعشرة أيام من الشهر الثالث، فإذا كمل فيها فما وقع إلا في ثلاثة أشهر.
مسألة: إذا وجب عليه الهدي، هل يجوز له اخراجه قبل يوم النحر أو لا؟
الجواب: لا يجوز له ذلك لأن الاجماع حاصل على أنه إذا أخرجه يوم النحر كان مجزئا عنه وليس على جواز اخراجه قبل ذلك دليل.
مسألة: هل ينعقد الإحرام بمجرد النية أم لا؟
الجواب: لا ينعقد الإحرام بمجرد النية، ولا بد في انعقاده من أن ينضاف إلى مجرد النية التلبية أو التقليد أو الإشعار أو سياق الهدي لأن ما ذكرناه مجمع على صحته، وليس على ما خالفه دليل، وعليه أيضا إجماع الطائفة.
مسألة: إذا حكم على المحرم العاقد للنكاح ببطلان النكاح، العقد هل يحتاج في لتفرقة بين الزوج، والزوجة إلى طلاق أم لا؟
الجواب: لا يفتقر في التفرقة بينهما إلى طلاق، بل التفرقة كافية في ذلك لأن صحة الطلاق فرع على ثبوت العقد، وإذا لم يثبت لم يصح أن يطرأ الطلاق عليه وأيضا فالنهي قد ورد بذلك وهو دال على فساد المنهي عنه، وأيضا فإجماع الطائفة حاصل على ذلك.