وعن الصادق ع: أن يوم الحج الأكبر أنه يوم النحر. قال: ويسمى الحج الأكبر لأنه حج فيه المشركون والمسلمون ولم يحج بعدها مشرك، وروي ذلك عن النبي ص وعن علي ع أيضا. وقال الحسن: هو ثلاثة أيام اجتمعت فيها أعياد المسلمين وأعياد اليهود والنصارى.
باب الزيادات:
سأل عبد الله بن سنان الصادق ع عن قوله تعالى: ومن دخله كان آمنا، البيت أو الحرم؟ قال: من دخل الحرم مستجيرا به فهو آمن ومن دخل البيت من المؤمنين مستجيرا به فهو آمن من سخط الله، وما دخل من الوحش والطير كان آمنا من أن يهاج أو يؤذى حتى يخرج من الحرم، ومن ألحد في الحرم أخذ به في الحرم لأنه لم ير للحرم حرمة.
مسألة:
ومن أدخل مكة أو الحرم من الصيد طيرا يجب عليه أن يخلى سبيله لأن الله يقول:
ومن دخله كان آمنا، أي أمنوه. هذا إذا كان الطير مالكا لجناحه، فإن كان مقصوص الجناح يراعيه حتى يصح ثم يخليه ولا يخرجه من الحرم.
مسألة:
وعن أبي عبد الله ع في قوله تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. قال: كل ظلم يظلمه الرجل نفسه بمكة من سرقة أو ظلم أحد أو شئ من الظلم فإني أراه إلحادا، ولذلك كان يتقى الفقهاء أن يسكنوا مكة.
مسألة:
وروى محمد بن مسلم والحلبي عن أبي عبد الله ع أنه قال: إن الله تعالى اشترط على الناس شرطا وشرط لهم شرطا، فمن وفي لله وفي الله له، فقال: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وأما ما شرط لهم فقال: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن