بقرة، فإن جادل ثلاث مرات كاذبا فعليه دم بدنة وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك.
والحجة لنا إجماع الطائفة عليه ولأن اليقين ببراءة الذمة في قولنا دون قولهم، فإن قيل: ليس في لغة العرب أن الجدال هو الحلف. قلنا: ليس ينكر أن يقتضي عرف الشريعة ما ليس في وضع اللغة على أن الجدال إذا كان الخصومة والمراء والمنازعة وهذه أمور تستعمل للدفع والمنع والقسم بالله تعالى قد يفعل لذلك وفيه معنى المنازعة والخصومة.
مسألة:
ومما انفردت به الإمامية القول: بأن من جامع بعد الإحرام وقبل التلبية لا شئ عليه. وخالف باقي الفقهاء في ذلك.
والحجة فيه إجماع الطائفة عليه، والوجه فيه أن التلبية عندهم بها يتم انعقاد الإحرام فإذا لم يحصل فما انعقد وما فعله كان رجوعا عن الإحرام قبل تكامله لا أنه نقض له بعد انعقاده ويجب على هذا إذا أراد الإحرام أن يستأنفه ويلبي فإن الإحرام الأول قد رجع عنه.
مسألة:
ومما انفردت به الإمامية القول: بأن من وطئ عامدا في الفرج قبل الوقوف بالمشعر فعليه بدنة والحج من قابل ويجري عندهم مجرى من وطئ قبل الوقوف بعرفة وإن وطئ بعد الوقوف بالمشعر لم يفسد حجه وكان عليه بدنة. وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك لأن أبا حنيفة وأصحابه يقولون: إنه إن وطئ قبل الوقوف بالمشعر لم يفسد حجه.
والشافعي يقول: إنه يفسد. غير أنه يقول: فإن وطئ بعد وقوفه بالمشعر وقبل التحليل الأول يفسد أيضا حجه. ونحن لا نقول ذلك فالانفراد بما ذكرناه صحيح.
ودليلنا على ما ذهبنا إليه بعد الاجماع المتردد أنه قد ثبت وجوب الوقوف بالمشعر وأنه ينوب في تمام الحج عن الوقوف بعرفة عمن لم يدركه، وكل من قال بذلك أوجب بالجماع قبله فساد الحج ولم يفسده بالجماع بعده فالتفرقة بين الأمرين خلاف الاجماع،