باب: ما يتعلق بذلك:
البدنة إذا وجبت على انسان ولم يقدر عليها قوم الجزاء وفض ثمنه على البر وأطعم ستين مسكينا كل مسكين نصف صاع فإن نقص عن ذلك فقد أجزأه وإن زاد عليه لم يجب عليه أكثر من ذلك، فإن لم يقدر على إطعام ستين مسكينا صام عن كل نصف صاع يوما، فإن لم يقدر على ذلك صام ثمانية عشر يوما.
ومن وجبت عليه بقرة ولم يقدر عليها قومها وفض ثمنها على الطعام وأطعم ثلاثين مسكينا كل مسكين نصف صاع فإن زاد على ذلك لم يكن عليه أكثر من ذلك وإن نقص فقد أجزأه، فإن لم يقدر على ذلك صام تسعة أيام.
وإذا وجبت عليه شاة ولم يقدر عليها قومها وفض ثمنها على الطعام وأطعم عشرة مساكين كل مسكين نصف صاع فإن زاد على ذلك لم يلزمه غيره وإن نقص لم يجب عليه أكثر منه، فإن لم يقدر صام ثلاثة أيام، وحكم الحمل والجدي يجري هذا المجرى.
وكل من تكرر منه الصيد ناسيا تكررت عليه الكفارة فإن تعمد ذلك مرة لزمته الكفارة مرة واحدة وإن تعمد مرتين لم يلزمه كفارة بل ينتقم الله منه كما قال الله تعالى، وكل محرم أصاب صيدا في الحرم وجب عليه الجمع بين الجزاء والقيمة إلا من ضرب بطائر الأرض فقتله فعليه مع الجزاء قيمتان والتعزير وقد تقدم ذكر ذلك فأما إن أصاب وهو محل في الحرم أو محرم في الحل فقد بيناه فيما تقدم ذكره.
والمحل إذا قتل صيدا في الحرم كان عليه الفداء وكذلك يجب عليه إذا ذبحه، ومن دل على صيد فعليه الفداء، والجماعة المحرمون إذا قتلوا صيدا وجب على كل منهم الفداء.
والمحرم يلزمه فداء الصيد كما قدمناه فإن أكله كان عليه فداء آخر وإن لم يصده هو، فإذا رمى صيدا بشئ ومضى الصيد لوجهه ولم يؤثر فيه شيئا لم يكن عليه شئ فإن أثر فيه فأدماه فإن كسر يده أو رجله ثم رآه بعد ذلك وقد صلح كان عليه ربع فإن لم يعلم أصابه أو لم يصبه فعليه الفداء، وإذا كان محلا أو محرما وأصاب صيدا ماضيا إلى