جمل العلم والعمل فصل: في وجوب الحج والعمرة وشروط ذلك وضروبه:
الحج واجب على كل حر مسلم بالغ متمكن من الثبوت على الراحلة إذا زالت المخاوف والمقاطع ووجد من الزاد والراحلة ما ينهضه في طريقه وما يخلفه في عياله من النفقة. والحج واجب في العمر مرة واحدة وكذلك العمرة تجب مرة واحدة وما زاد على المرة فهو فضل عظيم، ويجب على المرأة بهذه الشروط ولا تفتقر إلى محرم. وأشهر الحج:
شوال وذو القعدة وعشرون من ذي الحجة.
وليس للعمرة وقت مخصوص وأفضل الأوقات للعمرة المفردة رجب وهي جائزة في سائر أيام السنة وقد روي: أنه لا يكون بين العمرتين أقل من عشرة أيام. وروي: أنها لا تجوز في كل شهر إلا مرة. والحج على الفور دون التراخي لمن تكاملت شرائطه.
والأركان في الحج خمسة: الإحرام والوقوف بعرفات والوقوف بالمشعر الحرام وطواف الزيارة والسعي بين الصفا والمروة. وقد ألحق قوم من أصحابنا بهذه الأركان التلبية.
وضروب الحج ثلاثة: تمتع بالعمرة إلى الحج وإقران في الحج وإفراد.
والتمتع بالعمرة هو فرض الله على كل ناء عن المسجد الحرام فلا يجوز منه سواه وصفته أن يحرم من الميقات بالعمرة، وإذا وصل إلى مكة طاف بالبيت سبعا وسعى بين الصفا والمروة سبعا ثم أحل من كل شئ أحرم منه، فإذا كان يوم التروية عند الزوال أحرم بالحج من المنزل وعليه بهذا الحج المتعقب للعمرة طوافان أحدهما الطواف المعروف بطواف النساء وهو الذي تحل معه النساء لأن بالطواف الأول الذي هو طواف الزيارة