فالجواب: قلنا ندع الظاهر للدلالة كما تركنا ظاهر إيجاب الواو للجمع وحملناها على التخيير في قوله: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، ويكون كذا إذا لم يجد الأول.
فصل:
ثم قال: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما.
وظاهره يقتضي تحريم الصيد في حال الإحرام وتحريم كل ما صاده غيره وبه قال جماعة. وقال الحسن: لحم الصيد لا يحرم على المحرم إذا صاده غيره. ومنهم من فرق بين ما صيد وهو محرم وبين ما صيد قبل إحرامه، وعندنا لا فرق بينهما فالكل محرم على المحرم. والصيد يعبر به عن الاصطياد فيكون مصدرا ويعبر به عن الصيد فيكون اسما صريحا، ويجب أن تحمل الآية على الأمرين وتحريم الجميع.
بين الله تعالى ما يحل من الصيد وما لا يحل فقال: أحل لكم صيد البحر، أي أبيح لكم صيد الماء. وإنما أحل بهذه الآية الطبري من صيد البحر لأن العتيق لا خلاف في كونه حلالا، عن ابن عباس وجماعة.
وقوله: وطعامه... يعني طعام البحر يريد به المملوح عن جماعة، وهو الذي يليق بمذهبنا، وإنما سمي طعاما لأنه يدخر ليطعم.
باب المحصور والمصدود:
الحصر عندنا لا يكون إلا بالمرض، والصد إنما يكون من جهة العدو. وعند الفقهاء كلاهما من جهة العدو، والمذهب هو الأول.
فإذا أحرم المكلف بحجة أو عمرة فحصره عدو من المشركين ومنعوه من الوصول إلى البيت كان له أن يتحلل لعموم الآية، هذا في الحصر العام فأما الحصر الخاص وهو أن