لمحرم بيض نعام فأكله المحرم كان على المحل لكل بيضة درهم وعلى المحرم لكل بيضة شاة.
وكل ما يصيبه المحرم من الصيد في الحل كان عليه الفداء لا غير وإن أصابه في الحرم كان عليه الفداء والقيمة معا، ومن ضرب بطير على الأرض وهو محرم في الحرم فقتله كان عليه دم وقيمتان قيمة لحرمة الحرم وقيمة لاستصغاره إياه وكان عليه التعزير، ومن شرب لبن ظبية في الحرم كان عليه دم وقيمة اللبن معا، وما لا يجب فيه دم مثل العصفور وما أشبهه إذا أصابه المحرم في الحرم كان عليه قيمتان، وما يجب فيه التضعيف هو ما لم يبلغ بدنه فإذا بلغ ذلك لم يجب عليه غير ذلك، وكل ما تكرر من المحرم الصيد كان عليه الكفارة إذا كان ذلك منه نسيانا فإن فعله متعمدا مرة كان عليه الكفارة وإن فعله مرتين فهو ممن ينتقم الله منه وليس عليه الجزاء.
ومن وجب عليه جزاء صيد أصابه وهو محرم فإن كان حاجا نحر ما وجب عليه بمنى وإن كان معتمرا نحره بمكة قبالة الكعبة، فإن أراد أن ينحر أو يذبح بمنى فلينحره أي مكان شاء وكذلك بمكة ينحر هدية بها حيث شاء غير أن الأفضل أن ينحر قبالة الكعبة في الموضع المعروف بالحزورة، وما يجب على المحرم بالعمرة في غير كفارة الصيد جاز له أن ينحره بمنى.
ومن قتل صيدا وهو محرم في غير الحرم كان عليه فداء واحد فإن أكله كان عليه فداء آخر، والمحل إذا قتل صيدا في الحرم كان عليه فداؤه.
وإذا كسر المحرم قرني الغزال كان عليه نصف قيمته فإن كسر أحدهما كان عليه ربع القيمة، فإن فقأ عينيه كان عليه القيمة فإن فقأ واحدة منهما كان عليه نصف القيمة، فإن كسر إحدى يديه كان عليه نصف قيمته فإن كسرهما جميعا كان عليه قيمته، فإن كسر إحدى رجليه كان عليه نصف قيمته فإن كسرهما جميعا كان عليه قيمته، فإن قتله لم يكن عليه أكثر من قيمة واحدة.
وإذا أصاب المحرم بيض القطاة أو القبج فعليه أن يعتبر حال البيض فإن كان قد تحرك فيها فرخ كان عليه عن كل بيضة مخاض من الغنم فإن لم يكن تحرك فيها شئ