أو أمذى، ومن أكل من يد امرأته شيئا، ومن جادل مرة أو مرتين صادقا، ومن لم يقدر على شئ من الإبدال، ومن لبس ثوبا لا يحل له لبسه ناسيا، ومن جامع أهله قبل طواف النساء جاهلا بتحريمه، وكل ما يفعله ناسيا وعن غير عمد فليستغفر الله تعالى منه كما يستغفر الله تعالى من كل جرم سالفا وآنفا.
فأما قتل السباع والدواب والهوام وكل مؤذ فإن كان على وجه الدفع عن المهجة فلا شئ عليه وإن كان على خلافه فلا نص في كفارته فليستغفر الله تعالى منه.
ذكر النسيان في أفعال الحج:
من طاف ولم يحصل كم طاف فعليه الإعادة فإن قطع على السبعة وشك أنه ثمان فلا إعادة عليه ولا حرج، وإن طاف غير متوض ناسيا ثم ذكر فإن كان الطواف طواف الفرض توضأ وأعاده وإن كان نفلا فلا إعادة عليه وروي: أنه يتوضأ ويصلى ركعتين. وإن قطع الطواف قبل إتمامه ناسيا أو متعمدا فإنه لا يخلو: أن يكون جاوز نصفه أو لم يبلغ النصف، فإن كان جاوزه تمم من حيث قطع وإن لم يكن بلغه استأنف طوافه.
وكذلك لو أتى امرأة الحيض في الطواف لكان حكمها حكم القاطع طوافه سواء لأن المرأة تقضي كل المناسك وهي حائض إلا الطواف والصلاة فلا تقربهما حتى تطهر، وأما المستحاضة فإنها تطوف وتصلي على ما بينا إلا في أيام حيضها المعتاد غير أنها لا تدخل الكعبة بوجه.
ومن وجد نفسه عند ظنه نقصان السعي على الصفا فلا يخلو: أن يقوى في ظنه ما بدأ به أو لا يقوى. فإن تيقن أو قوى في ظنه أنه بدأ بالصفا سعى سبعا أخر ثم يتمم أسبوعا على مرة الغلط، فإن لم يقطع ولا قوى في ظنه بما بدأ به، فإن وجد نفسه في الشوط الثامن على المروة أعاد لأنه يكون قد بدأ بالمروة وإن كان في الشوط التاسع لم يعد، وحكم قطع السعي حكم قطع الطواف في اعتبار تجاوزه النصف في البناء وإن لم يجاوزه استأنف.