وإن كان محرما للعمرة ذبح أو نحر بمكة، وكل شئ أصله في البحر ويكون في البر والبحر ينبغي للمحرم أن لا يقتله، فإن قتله فعليه فداؤه، ولا بأس أن يأكل المحل ما صاده المحرم، وعلى المحرم فداؤه - على ما ذكرناه - والمحرم لا يأكل الجراد ولا يقتله على ما بيناه، ولا بأس بأكل الدجاج الحبشي لأنه ليس من الصيد الذي حظره الله على المحرم.
ومن نتف ريشا من طير من طيور الحرم، فعليه أن يتصدق على مسكين ويعطي الصدقة باليد التي نتف بها الطير، ومن قتل حمامة في الحرم، وجب عليه أن يشترى بقيمتها علفا ويلقيه لطيور الحرم. والشجرة إذا كان أصلها في الحرم وفرعها في الحل، فهي حرام لأن أصلها حرم فرعها. كذلك إذا كان أصلها في الحل وفرعها في الحرم فأصلها كفرعها لأن حكم الحرم أغلب. والمحل إذا قتل صيدا في الحرم فعليه فداؤه.
كذلك إن قتله فيما بين البريد والحرم.
والمحرم إذا فقأ عين الصيد أو كسر قرنه، تصدق بصدقة وقد بينا كيف يكون ذلك فيما سلف، والمحرم إذا أمر غلامه وهو محل بالصيد فقتله فعلى السيد الفداء. وإن كان الغلام محرما، فقتل صيدا بغير إذن سيده فعلى السيد أيضا الفداء إذا كان هو الذي أمره بالإحرام.
وإذا وقع المتمتع على أهله قبل أن يطوف طواف النساء، فعليه جزور وإن كان جاهلا فليستغفر الله عز وجل ولا شئ عليه وإذا قبل المحرم امرأته وقد طاف طواف النساء، وهي لم تطف، فعليها دم تهريقه إن كانت آثرت ذلك منه وإن كان أكرهها غرم عنها ذلك، والمحرم يطلق ولا يتزوج على ما قدمناه. وإذا مات المحرم، غسل كتغسيل المحل غير أنه لا يقرب الطيب.
باب من الزيادات في فقه الحج:
ومن طاف بالبيت فلم يدر أ ستا طاف أو سبعا فليطف طوافا آخر ليستيقن أنه قد طاف سبعا، فإن لم يدر أ سبعا طاف أو ثمانية فلا شئ عليه ومن طاف على غير وضوء