لأنه لو لم يفعل دخل في كونه محلا وبطلت حجته وصارت عمرة، وقد بينا أنه ليس له أن يحل إلى أن يبلغ الهدي محله من يوم النحر وليقض مناسكه كلها من الوقوف بالموقفين وما يجب عليه من المناسك بمنى ثم يعود إلى مكة فيطوف بالبيت سبعا ويسعى بين الصفا والمروة سبعا ثم يطوف طواف النساء وقد أحل من كل شئ أحرم منه وكانت عليه العمرة بعد ذلك.
والمتمتع إذا تمتع سقط عنه فرض العمرة لأن عمرته التي يتمتع بها بالحج قامت مقام العمرة المبتولة ولم يلزمه إعادتها، فأما المفرد فإن عليه ما على القارن سواء لا يختلف حكمها في شئ من مناسك الحج وإنما يتميز القارن من المفرد بسياق الهدي، فأما باقي المناسك فهما مشتركان فيه على السواء ولا يجوز لهما أن يقطعا التلبية إلا بعد الزوال من يوم عرفة وليس عليهما هدي وجوبا فإن ضحيا استحبابا كان لهما فيه فضل وليس ذلك بواجب.
باب المواقيت:
معرفة المواقيت واجبة لأن الإحرام لا يجوز إلا منها، فلو أن إنسانا أحرم قبل ميقاته كان إحرامه باطلا واحتاج إلى استئناف الإحرام من الميقات اللهم إلا أن يكون قد نذر لله تعالى على نفسه أن يحرم من موضع بعينه فإنه يلزمه الوفاء به حسب ما نذره، ومن أراد أن يحرم بالعمرة في رجب وقد قارب تقضيه قبل أن يبلغ الميقات جاز له أن يقدم إحرامه قبل أن يبلغ الميقات.
ومن عرض له مانع من الإحرام جاز له أن يؤخره أيضا عن الميقات فإذا زال المنع أحرم من الموضع الذي انتهى إليه، وإذا أحرم قبل الوقت وأصاب صيدا لم يكن عليه شئ، وإن أخر إحرامه عن الميقات وجب عليه أن يرجع إليه ويحرم منه متعمدا كان أو ناسيا فإن لم يمكنه الرجوع إلى الميقات وكان قد ترك الإحرام متعمدا فلا حج له، وإن كان قد تركه ناسيا فليحرم من الموضع الذي انتهى إليه فإن كان قد دخل مكة ثم ذكر أنه لم يحرم ولم يمكنه الرجوع إلى الميقات للخوف أو لضيق الوقت وأمكنه الخروج إلى خارج الحرم فليخرج إليه وإن لم يمكنه ذلك أيضا أحرم من موضعه وليس عليه شئ.