السعي، وإتيان زمزم والشرب منه والصب على البدن، ويكون ذلك من الدلو المقابل للحجر، ويكون الخروج من الباب المقابل للحجر.
فإذا أراد السعي يجب عليه أفعال ويستحب له أفعال، فالواجبات ثلاثة: أن يسعى سبع مرات بينهما، وأن يبدأ بالصفا، ويختم بالمروة. والمسنونات خمسة: الإسراع في موضع السعي راكبا كان أو ماشيا للرجال والمشي أفضل من الركوب، والدعاء عند الصفا، والدعاء عند المروة، والدعاء فيما بينهما، وأن يكون على طهر.
والسهو في السعي على ستة أضرب: ثلاثة منها توجب الإعادة: من زاد فيه متعمدا أعاد، ومن سعى ثماني مرات ناسيا وهو عند المروة أعاد لأنه بدأ بالمروة، ومن لم يدر كم نقص أعاد السعي. وثلاثة " لا " توجب الإعادة: من زاد ناسيا وقد بدأ بالصفا طرح الزيادة وإن أراد أن يتم سعيين فعل، ومن سعى تسع مرات وهو عند المروة لم يعد، ومن نقص شوطا أو ما زاد عليه ثم ذكر تمم ولم يعد.
فإذا فرع من السعي قصر وهو على ستة أضرب: فأدنى التقصير أن يقص من أظفاره شيئا، أو يقص شيئا من شعره، ولا يحلق رأسه فإن فعله كان عليه دم ويمر الموسي على رأسه يوم النحر، فإن نسي التقصير حتى يحرم بالحج كان عليه دم، فإذا فعل ذلك فقد أحل من كل شئ أحرم منه إلا الصيد، ويستحب له أن يتشبه بالمحرمين في ترك لبس المخيط.
فصل في " ذكر " الإحرام بالحج:
الإحرام بالحج ينبغي أن يكون يوم التروية عند الزوال، فإن لم يمكن أحرم في الوقت الذي يعلم أنه يلحق الوقوف بعرفات.
وكيفية الإحرام وشرائطه وأفعاله مثل ما قدمناه في إحرام العمرة سواء، غير أنه يذكر إحرامه بالحج فقط ويقطع التلبية يوم عرفة عند الزوال، فإن سها فأحرم بالعمرة أجزأه ذلك بالنية إذا أتى بأفعال الحج، فإن نسي الإحرام حتى يحصل بعرفات أحرم بها، فإن لم يذكر حتى يقضي المناسك " كلها " لم يكن عليه شئ.