كان عليه أن يرسل فحولة الغنم في إناثها بعدد البيض فما نتج كان هديا لبيت الله تعالى، فإن لم يقدر كان حكمه حكم بيض النعام سواء.
وقد بينا ما يلزم من كسر بيض الحمام وينبغي أن يعتبر حاله، فإن كان قد تحرك فيه الفرخ لزمته عن كل بيضة شاة، وإن لم يكن قد تحرك لم يكن عليه إلا القيمة حسب ما قدمناه.
ومن رمى صيدا فأصابه ولم يؤثر فيه ومشى مستويا لم يكن عليه شئ وليستغفر الله تعالى، فإن لم يعلم هل أثر فيه أولا ومضى على وجهه كان عليه الفداء، فإن أثر فيه بأن دماه أو كسر يده أو رجله ثم رآه بعد ذلك قد صلح كان عليه ربع الفداء.
ولا يجوز لأحد أن يرمي الصيد والصيد يؤم الحرم وإن كان محلا فإن رماه أو أصابه ودخل الحرم ثم مات كان لحمه حراما وعليه الفداء، ومن ربط صيدا بجنب الحرم فدخل الحرم صار لحمه وثمنه حراما ولا يجوز له اخراجه منه، ومن أصاب صيدا وهو محل فيما بينه وبين الحرم على بريد كان عليه الفداء فإن أصاب شيئا منه بأن فقأ عينه أو كسر قرنه فيما بين البريد إلى الحرم كان عليه صدقة، والمحل إذا كان في الحرم فرمى صيدا في الحل كان عليه الفداء.
ومن كان معه صيد فلا يحرم حتى يخليه ولا يدخله معه الحرم، فإن أدخله وجب عليه أن يخليه حسب ما قدمناه، فإن لم يفعل ومات كان عليه الفداء، فإن لم يكن الصيد معه حاضرا بل يكون في منزله لم يكن عليه شئ.
ومن أصاب جرادة فعليه أن يتصدق بتمرة فإن أصاب جرادا كثيرا أو أكله كان عليه دم شاة، ومن قتل الجراد على وجه لا يمكنه التحرز منه بأن يكون في طريقه ويكون كثيرا لم يكن عليه شئ.
وكل صيد يكون في البحر فلا بأس بأكله طريه ومالحه، وكل صيد يكون في البر والبحر معا فإن كان مما يبيض ويفرخ في البحر فلا بأس بأكله وإن كان مما يبيض ويفرخ في البر لم يجز صيده ولا أكله.
وإذا أمر السيد غلامه بالإحرام فأصاب صيدا كان على السيد الفداء وكذلك إذا أمر