بقول على ع:
صيد الملوك أرانب وثعالب وإذا ركبت فصيدي الأبطال وهو مذهبنا. وقيل: هو كل ما يؤكل لحمه، وهو قول الشافعي.
وقوله: وأنتم حرم. فيه ثلاثة أوجه: أحدها وأنتم محرمون بحج أو عمرة، الثاني وأنتم في الحرم، الثالث وأنتم في الشهر الحرام. ولا خلاف أن هذا ليس بمراد فالآية تدل على تحريم قتل الصيد في حال الإحرام بالحج أو العمرة سواء كان محرما بالعمرة أو بالحج أو لم يكن. وقال الرماني: تدل على تحريم قتل الصيد على المحرم بالحج أو العمرة. والأول أعم فائدة واختاره أكثر المفسرين. وقال جماعة: الأولى أن تكون الآية الأولى حرم فيها الصيد بالحرم في جميع الأوقات والحالات وهذه الآية الثانية حرم فيها صيد البر كله في حال الإحرام. وواحد الحرم حرام كسحاب وسحب.
فصل:
ثم قال تعالى: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم.
فقوله تعالى من قتله فيه قولان: أحدهما أن يتعمد القتل وينشئ الإحرام، الثاني الذاكر لإحرامه مع تعمد قتله. وقال ابن جرير: وهو عام في الناسي والذاكر لأن ظاهره عام ولا دليل على الخصوص. وقوله " منكم " يعني كل من يدين بدين الاسلام. و " متعمدا " نصب على الحال أي قاصدا غير ساه ولا جاهل به.
والفتوى: أن قاتل الصيد إذا كان محرما لزمه الجزاء عامدا كان في القتل أو خاطئا أو ناسيا لإحرامه أو ذاكرا عالما كان أو جاهلا وعلى هذا أكثر الفقهاء والعلماء. وقال جماعة: إنه يلزمه إذا كان متعمدا لقتله ذاكرا لإحرامه وهو أشبه بالظاهر. والأول يشهد به روايات أصحابنا.