يشترط في الإحرام أن يحله حيث حبسه كما ذكرناه.
ويجوز لمن أحرم أن يأكل لحم الصيد وينال النساء ويشم الطيب ثم يعقد الإحرام بالتلبية أو سياق الهدي وإشعاره وتقليده، فإن عقده بشئ من ذلك حرم عليه سائر ما ذكرناه.
والإشعار هو أن يشق سنام البعير من الجانب الأيمن فإن كان له بدن كثيرة جاز أن يدخل بين كل بدنتين فيشعر إحديهما من الجانب الأيمن والأخرى من الأيسر وهي باركة وينحرها وهي قائمة.
والتقليد يكون بنعل قد صلى فيه.
ومن أحرم ولم ينو حجا ولا عمرة وكان إحرامه في أشهر الحج كان مخيرا بين الحج والعمرة أي واحد منهما أراد كان له فعله، وإن كان إحرامه في غير أشهر الحج لم ينعقد إحرامه إلا بالعمرة.
باب ما ينبغي للمحرم اجتنابه:
ما ينبغي للمحرم اجتنابه: لباس الثياب المخيطة، والملامسة بشهوة، والتقبيل بشهوة أيضا، والاستمتاع، والجماع، والتزويج، وعقد ذلك لنفسه ولغيره فإن فعل ذلك كان العقد باطلا، ولا يشهد عقدا، والمقام على عقد امرأة عقد عليها بل يفرق بينهما ولا تحل له أبدا إذا كان عالما وقت العقد بتحريم ذلك عليه فإن لم يكن عالما بذلك جاز له الرجوع إليها بعد إحلاله من إحرامه، والصيد، والذبح بشئ منه، والدلالة عليه، والإشارة إليه، وأكل لحم الصيد وإن كان من صيد غيره، وكسر بيضه، وذبح فراخ شئ من الطيور.
والتظليل على نفسه أو محمله، وتغطية رأسه إلا أن يكون امرأة فإنها تغطى رأسها وتكشف وجهها، وقطع شئ من الحشيش والشجر النابت في الحرم إلا الفاكهة والإذخر إلا أن يكون هو الذي غرس ذلك في ملكه أو نبت في داره بعد أن بناها فإنه إن كان كذلك جاز له قطعه وحد الحرم الذي لا يجوز قطع الشجر منه بريد في بريد، والادهان بما