الحج من جواهر الفقه باب مسائل يتعلق بالحج:
مسألة: إذا أحرم المستأجر في الحج عمن استأجره، ثم أراد نقل الإحرام إلى نفسه، هل يجوز له ذلك أم لا؟
الجواب: لا يصح هذا النقل، فإن مضى على هذه النية لم يقع حجه إلا عمن بدا بنية لأن صحته نقل ذلك يفتقر فيه إلى دليل يقتضي علما بذلك.
مسألة: إذا ارتد عن الاسلام، وقد كان حج قبل ارتداده، ثم عاد إلى الاسلام بعد ذلك، هل يجب عليه الحج أم لا؟
الجواب: يجب عليه الحج لأن إسلامه الأول لم يكن عندنا صحيحا لأنه لو كان صحيحا لما جاز تعقب الكفر له على ما قدمناه، فيلزمه من إعادة الحج ما ذكرناه.
مسألة: إذا عقد على امرأة النكاح، ولم يعلم هل كان العقد في حال الإحرام أو الإحلال، ما الحكم في ذلك؟
الجواب: الاحتياط يقتضي تجديد العقد لأنه لا يأمن أن يكون قد وقع في حال الإحرام وذلك لا يجوز.
مسألة: إذا اختلف الرجل والمرأة في العقد، فقال الرجل: عقدت وأنا محل وقالت المرأة: بل كنت محرما، ما الحكم في ذلك؟
الجواب: القول في ذلك قول الرجل لأنه أعلم بنفسه، والمرأة مدعية لكونه محرما فعليها البينة، ولا يجب عليه ذلك لأنها مقرة بالعقد له وادعت عليه ما يبطله وهي مفتقرة