ويمضى ملبيا.
فإذا وصل إلى مكة وأراد دخولها جاز له ذلك إلا أنه يقطع التلبية بها ولا يقطعها إلى زوال الشمس من يوم عرفة وهو التاسع من ذي الحجة، وإن أراد أن يطوف بالبيت تطوعا جاز له ذلك إلا أنه كلما طاف جدد التلبية ليعقد بها إحرامه لأنه لو ترك ذلك لدخل في كونه محلا وبطلت حجته وصارت عمرة، ثم يقف بالموقفين وينحر هديه بمنى فإن صد أو أحصر فسيأتي ذكر ذلك إن شاء الله تعالى.
ويرمي الجمار كما يرميها المتمتع سواء ويدخل إلى مكة ويطوف بالبيت طواف الحج سبعة أشواط ويسعى سعيه بين الصفا والمروة سبعة أشواط أيضا ثم يطوف طواف النساء، فإذا فعل ذلك فقد تم حجه قارنا وقضى مناسكه كذلك وعليه بعد هذا العمرة وسيأتي ذكرها فيما بعد بمشيئة الله تعالى، والمتمتع لا يجب قضاؤها لأن تمتعه بها إلى الحج سقط عنه فرضها، والقارن إنما سمي قارنا لسياقه الهدي.
باب صفة الإفراد:
ومن أراد الحج مفردا فليس عليه هدي وعليه أن يفعل مثل ما ذكرناه في صفة القران لأن مناسك القارن والمفرد على حد سواء وإنما ينفصل القارن من المفرد بسياق الهدي، ويستحب للمفرد تجديد التلبية عند كل طواف.
باب ضروب العمرة وصفتها:
العمرة واجبة كالحج والمطلق منها كالمطلق منه وما ليس بمطلق منها مثل ما ليس بمطلق منه.
وهي على ضربين: عمرة متمتع بها إلى الحج والآخر عمرة مفردة منه، وفرائض ذلك على ضربين: أركان وغير أركان، فالأركان هي: النية والإحرام والطواف والسعي. وأما ما ليس بركن فهو التلبية وركعتا الطواف والتقصير. فطواف النساء وركعتا هذا الطواف والعمرة المتمتع بها لا تصح إلا في أشهر الحج والتي لا يتمتع بها