ويجزئ الهدي عن الأضحية وإن جمع بينهما كان أفضل، ومن لم يجد الأضحية جاز له أن يتصدق بثمنها فإن اختلفت أثمانها نظر إلى الثمن الأول والثاني والثالث وجمعها ثم يتصدق بثلثها وليس عليه شئ.
ومن نذر لله تعالى أن ينحر بدنة فإن سمى الموضع الذي ينحرها فيه وجب عليه الوفاء به وإن لم يسم الموضع لم يجز له أن ينحرها إلا بفناء الكعبة، ويكره الانسان أن يضحي بكبش قد تولى تربيته ويستحب أن يكون ذلك مما يشتريه.
باب الحلق والتقصير:
يستحب أن يحلق الانسان رأسه بعد الذبح وإن كان صرورة لا يجزئه غير الحلق وإن كان ممن حج حجة الاسلام جاز له التقصير والحلق أفضل اللهم إلا أن يكون قد لبد شعره فإن كان كذلك لم يجزئه غير الحلق في جميع الأحوال.
ومن ترك الحلق عامدا أو التقصير إلى أن يزور البيت كان عليه دم شاة وإن فعله ناسيا لم يكن عليه شئ وكان عليه إعادة الطواف، ومن رحل من منى قبل الحلق فليرجع إليها ولا يحلق رأسه إلا بها مع الاختيار فإن لم يتمكن من الرجوع إليها فليحلق رأسه في مكانه ويرد شعره إلى منى ويدفنه هناك فإن لم يتمكن من رد الشعر لم يكن عليه شئ، والمرأة ليس عليها حلق ويكفيها من التقصير مقدار أنملة.
وإذا أراد أن يحلق فليبدأ بناصيته من القرن الأيمن ويحلق إلى العظمين ويقول إذا حلق:
اللهم أعطني بكل شعرة نورا يوم القيامة.
ومن لم يكن على رأسه شعر فليمر الموسي عليه وقد أجزأه، وإذا حلق رأسه فقد حل له كل شئ أحرم منه إلا النساء والتطيب إن كان متمتعا فإن كان حاجا غير متمتع حل له كل شئ إلا النساء، فإذا طاف طواف الزيارة حل له كل شئ إلا النساء، فإذا طاف طواف النساء حلت له أيضا النساء.
ويستحب ألا يلبس الثياب إلا بعد الفراع من طواف الزيارة وليس ذلك بمحظور