ب أب المواقيت:
فإذا بلغت ميقات مصرك أو ميقات الطريق الذي أخذت فيه فأحرم منه للحج بما نشرحه إن شاء الله.
واعلم أن رسول الله ص وقت لكل قوم ميقاتا يحرمون منه، لا يجوز لهم التقدم في الإحرام من قبل بلوغه ولا التأخر عنه.
فوقت لأهل المدينة مسجد الشجرة وهو ذو الحليفة فأهل المدينة وكل من حج على طريق المدينة يجب أن يحرموا منه، لأنه ميقاتهم.
ووقت لأهل العراق بطن العقيق وأوله المسلخ ووسطه غمرة وآخره ذات عرق.
فكل من حج وخرج من العراق وأخذ على الجادة وسلك مع أهل العراق هذا الطريق ولم يكن عراقيا فإنه يحرم من أحد هذه الثلاثة المواضع وأوله المسلخ والإحرام منه أفضل وإن لم يمكنه الإحرام منه، أحرم من الميقات الأوسط وهو غمرة فإن لم يمكنه، أحرم من ذات عرق ولا يجوز له التقدم بالإحرام على المسلخ، ولا التأخر عن ذات عرق.
ووقت لأهل الشام الجحفة وهي ميقاتهم لا يتقدمونها ولا يتأخرون عنها، وهي لكل من سلك طريقهم.
ووقت لأهل اليمن يلملم وهي ميقاتهم وميقات كل من صحبهم من الحاج في طريقهم ومر عليه.
ووقت لأهل الطائف، قرن المنازل فهو ميقاتهم وميقات من أخذ على طريقهم إلى الحج فمر عليه.
وهذه المواقيت هي لجميع أهل الأمصار على اختلاف بلادهم، فإنهم لا يصلون إلى مكة إلا من طريق هذه البلاد الذي جعل رسول الله ص المواقيت لأهلها، ومن كان منزله دون المواقيت فميقاته منزله فيحرم منه. والمجاور بمكة إذا أراد الحج والعمرة، خرج منها إلى ميقات أهله فأحرم منه، فإن لم يتمكن من ذلك أحرم من خارج الحرم.