أباه فإنه يجوز له أن يحج عنه.
باب العمرة المفردة:
العمرة فريضة مثل الحج لا يجوز تركها، ومن تمتع بالعمرة إلى الحج سقط عنه فرضها وإن لم يتمتع كان عليه أن يعتمر بعد انقضاء الحج إن أراد بعد انقضاء أيام التشريق وإن شاء أخرها إلى استقبال المحرم، ومن دخل مكة بالعمرة المفردة في غير أشهر الحج لم يجز له أن يتمتع بها إلى الحج فإن أراد التمتع كان عليه تجديد عمرة في أشهر الحج، وإن دخل مكة بالعمرة المفردة في أشهر الحج جاز له أن يقضيها ويخرج إلى بلده أو أي موضع شاء والأفضل له أن يقيم حتى يحج ويجعلها متعة، وإذا دخلها بنية التمتع لم يجز له أن يجعلها مفردة وأن يخرج من مكة لأنه صار مرتبطا بالحج وأفضل العمرة ما كانت في رجب، وهي تلى الحج في الفضل.
ويستحب أن يعتمر الانسان في كل شهر إذا تمكن من ذلك وقد روي: أنه يجوز أن يعتمر في كل عشرة أيام. فمن عمل على ذلك لم يكن به بأس.
وينبغي إذا أحرم المعتمر أن يذكر في دعائه أنه محرم بالعمرة المفردة وإذا دخل الحرم قطع التلبية حسب ما قدمناه، فإذا دخل مكة طاف بالبيت طوافا واحدا للزيارة ويسعى بين الصفا والمروة ثم يقصر إن شاء وإن شاء حلق والحلق أفضل ويجب عليه بعد ذلك لتحلة النساء طواف وقد أحل من كل شئ أحرم منه.
باب المحصور والمصدود:
المحصور هو الذي يلحقه المرض في الطريق فلا يقدر على النفوذ إلى مكة، فإذا كان كذلك فإن كان قد ساق هديا فليبعث به إلى مكة ويجتنب هو جميع ما يجتنبه المحرم إلى أن يبلغ الهدي محله ومحله منى يوم النحر إن كان حاجا وإن كان معتمرا فمحله مكة بفناء الكعبة.