فصل:
واختلفوا في مثل المقتول بقوله: فجزاء مثل ما قتل من النعم.
قال ابن عباس والحسن والسدي والضحاك ومجاهد وعطاء: هو أشبه الأشياء به من النعم إن قتل نعامة فعليه بدنة، حكم النبي ع بذلك في البدنة، وإن قتل أروى فبقرة، وإن قتل غزالا أو أرنبا فشاة. وهذا هو الذي يدل عليه روايات أصحابنا.
وقال قوم: يقوم الصيد بقيمة عادلة ثم يشترى بثمنه مثله من النعم ثم يهدي إلى الكعبة، فإن لم يبلغ ثمن هدي كفر أو صام، وفيه خلاف بين الفقهاء. وقد تواترت أخبارنا ورواياتنا بأن كلما يصيده المحل في الحرم يلزمه فيه القيمة، وما يصيده المحرم في الحل من الصيد كان عليه الفداء، وإن أصابه المحرم في الحرم كان عليه الفداء والقيمة، وما يجب فيه التضعيف هو ما لم يبلغ بدنة، فإذا بلغها لم يجب عليه غيرها. قال الزهري:
نزل القرآن بالعمد وجرت السنة في الخطأ.
والفتوى: أن الصيد كلما تكرر من المحرم كان عليه كفارة إذا كان ذلك منه نسيانا، فإن فعله متعمدا مرة كان عليه الكفارة، وإن فعله مرتين فهو ممن ينتقم الله منه وليس عليه الجزاء. فإن قيل: بم يعلم المماثلة بين النعم وما يضاد؟ قلنا: لهذا جوابان:
أحدهما: أن الله بين على لسان نبيه ع أن في قتل النعامة بدنة من الإبل على كل حال في الحل إذا كان محرما وفي الحرم، وجعل بدل حمار وحش أو بقر وحش بقرة إذا أصابه المحرم في الحل، وبدل ظبية شاة هكذا، وإن أصاب قطاة فعليه حمل مفطوم، وإن أصاب ضبا فعليه جدي، وإن أصاب عصفورا فعليه مد من طعام، وإن أصاب المحرم في الحل حمامة فعليه دم، وإن أصابها وهو محل في الحرم فعليه درهم، فإن أصابها وهو محرم في الحرم فعليه دم والقيمة، وإن قتل فرخا وهو محرم في الحل فعليه حمل، وإن قتله في الحرم وهو محل فعليه نصف درهم، وإن قتله وهو محرم في الحرم فعليه الجزاء والقيمة معا، وإن أصاب بيض حمام وهو محرم في الحل فعليه درهم، فإن أصابه وهو محل في الحرم فعليه ربع درهم، وإن أصابه وهو محرم في الحرم فعليه الجزاء والقيمة، فإن