يحرم عليه كانت عليه الكفارة كما يجب على المحرم سواء فإذا كان اليوم الذي واعدهم أحل، وإن بعث بالهدي من أفق من الآفاق يواعدهم يوما بعينه بإشعاره وتقليده فإذا كان ذلك اليوم اجتنب ما يجتنبه المحرم إلى أن يبلغ الهدي محله ثم إنه قد أحل من كل شئ أحرم منه.
باب آخر من فقه الحج:
إذا وصى الرجل بحجة وكانت حجة الاسلام أخرجت من أصل المال، وإن كانت نافلة أخرجت من الثلث فإن لم يبلغ الثلث ما يحج به عنه من موضعه حج عنه من بعض الطريق فإن لم يمكن أن يحج به أصلا صرف في وجوه البر.
ومن نذر أن يحج لله تعالى ثم مات قبل أن يحج ولم يكن أيضا قد حج حجة الاسلام أخرجت عنه حجة الاسلام من صلب المال وما نذر فيه من ثلثه، فإن لم يكن المال إلا تقدر ما يحج به عنه حجة الاسلام حج به ويستحب لوليه أن يحج عنه ما نذر فيه.
ومن وجبت عليه حجة الاسلام فخرج لأدائها فمات في الطريق فإن كان قد دخل الحرم فقد أجزأ عنه وإن لم يكن قد دخل الحرم كان على وليه أن يقضي عنه حجة الاسلام من تركته.
ومن أوصى أن يحج عنه كل سنة من وجه بعينه فلم يسع ذلك المال الحج في كل سنة جاز أن يجعل مال سنتين لسنة واحدة، ومن أوصى أيحج عنه ولم يذكر كم مرة ولا بكم من ماله وجب عليه أن يحج عنه ما بقي من ثلثه شئ يمكن أن يحج به.
ومن أحدث حدثا في غير الحرم فلجأ إلى الحرم فليضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يخرج فيقام عليه الحد فإن أحدث في الحرم ما يجب عليه إقامة الحد أقيم عليه فيه، ولا ينبغي لأحد أن يمنع الحاج شيئا من دور مكة ومنازلها لأن الله تعالى قال: سواء العاكف فيه والباد. ولا ينبغي لأحد أن يرفع بناء فوق الكعبة.