المحرم غلامه بالصيد كان عليه الفداء وإن كان الغلام محلا، ومن قتل زنبورا أو زنابير خطأ لم يكن عليه شئ فإن قتله عمدا فليتصدق بشئ، وجميع ما قدمناه من الصيد يجب فيه الفداء ناسيا كان من أصابه أو متعمدا كان عالما أو جاهلا.
ولا بأس أن يقتل الانسان جميع ما يخافه في الحرم وإن كان محرما مثل السباع والهوام والحيات والعقارب ويرمي الغراب رميا ولا يجوز له قتله، ومن قتل أسدا لم يرده كان عليه كبش، ولا يجوز للمحرم أن يقتل البق والبرغوث وما أشبههما في الحرم فإن كان محلا لم يكن به بأس، وكل ما يجوز للمحل ذبحه أو نحره في الحرم كان أيضا ذلك للمحرم جائزا مثل الإبل والبقر والغنم والدجاج الحبشي، وكل ما يدخله المحرم الحرم أسيرا من السباع أو اشتراه فيه فلا بأس باخراجه مثل السباع والفهود أو ما أشبههما.
وإذا اضطر المحرم إلى أكل الميتة والصيد أكل الصيد وفداه ولا يأكل الميتة فإن لم يتمكن من الفداء جاز له أن يأكل الميتة، وإذا ذبح المحرم صيدا في غير الحرم أو ذبحه محل في الحرم لم يجز أكله وكان حكمه حكم الميتة سواء.
وإذا جامع المحرم امرأته متعمدا قبل الوقوف بالمزدلفة:
فإن كان جماعه في الفرج كان عليه بدنة والحج من قابل سواء كانت حجته حجة الاسلام أو كانت تطوعا وتكون حجته الأولى له والثانية تكون عقوبة، فإن كان قد استكره امرأته على الجماع كان عليه كفارة أخرى وإن طاوعته كان على كل واحد منهما بدنة والحج من قابل، وينبغي أن يفترقا إذا انتهيا إلى المكان الذي أحدثا فيه ما أحدثا إلى أن يقضيا المناسك، وحد الافتراق ألا يخلوا بأنفسهما إلا ومعهما ثالث.
وإن كان جماعه فيما دون الفرج كان عليه بدنة ولم يكن عليه الحج من قابل.
وإن كان جماعه في الفرج بعد الوقوف بالمشعر الحرام كان عليه بدنة وليس عليه الحج من قابل، وإن كان مجامعته ناسيا لم يكن عليه شئ.
وإذا جامع الرجل أمته وهي محرمة بأمره وكان الرجل محلا كان عليه بدنة وإن كان إحرامها من غير إذنه لم يكن عليه شئ، فإن لم يقدر على بدنة كان عليه دم شاة أو صيام ثلاثة أيام.