ويستحب له توفير شعر الرأس واللحية من أول ذي القعدة، وتنظيف الجسد من الشعر بالحلق والإطلاء، وأخذ شئ من الشارب والأظفار دون الرأس، والغسل، وصلاة ست ركعات أو ركعتين بعد فريضة وأفضل ذلك فريضة الظهر، والذكر للفظ التمتع إن كان المحرم متمتعا والقران أو الإفراد إن كان قارنا أو مفردا، والاشتراط على الله سبحانه أن يحله حيث حبسه لأنه إن لم يشترط ذلك وعرض له مرض لم يجز له الإحلال، وأن لا يمس شعر رأسه بعد توفيره من أول ذي القعدة وإلى هذه الحال ولا يمس أيضا شيئا من لحيته إلا ما ذكرناه من الأخذ بشئ من الشارب.
باب ما ينعقد به الإحرام:
ينعقد بالتلبية أو ما قام مقامها من الإيماء ممن لا يستطيع الكلام والتقليد والإشعار وهي على ضربين: واجب ومندوب.
وأما الواجب فهو:
لبيك اللهم لبيك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك.
وأما المندوب فهو:
لبيك ذا المعارج لبيك لبيك داعيا إلى دار السلام لبيك لبيك غفار الذنوب لبيك لبيك مرغوبا ومرهوبا إليك لبيك لبيك تبدي والمعاد إليك لبيك لبيك تستغني ويفتقر إليك لبيك لبيك أهل التلبية لبيك لبيك ذا الجلال والإكرام لبيك لبيك له الحق لبيك لبيك ذا النعماء والفضل الحسن الجميل لبيك كاشف الكرب العظيم لبيك لبيك عبدك وابن عبديك لبيك لبيك يا كريم لبيك لبيك أتقرب إليك بمحمد وآله لبيك لبيك بحجة وعمرة معا لبيك لبيك تمامها وبلاغها عليك.
فإن كان قارنا أو مفردا قال عوض قوله: بحجة وعمرة معا لبيك لبيك بحجة لبيك لبيك إلى آخر التلبية. فإن كان نائبا من غيره قال:
لبيك عن فلان بن فلان لبيك لبيك بكذا وكذا لبيك. ثم يذكر ما هو فيه