يلزمه قيمته حال الإتلاف دون حال الإخراج.
وقال المرتضى: إذا قتل المحرم صيدا متعمدا فعليه جزاءان، وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك. قال: ويمكن أن يقال: قد ثبت أن من قتل الصيد ناسيا يجب عليه الجزاء، والعمد أغلظ من النسيان في الشريعة، فيجب أن يتضاعف الجزاء عليه مع العمد.
فصل:
أو كفارة طعام مساكين. قال أبو علي الفارسي: من رفع طعام مساكين جعله عطفا على الكفارة عطف بيان لأن الطعام هو الكفارة ولم يضف الكفارة إلى الطعام، ومن أضاف الكفارة إلى الطعام فلأنه لما خير المكفر بين ثلاثة أشياء: الهدي والطعام والصيام، استجاز الإضافة لذلك فكأنه قال: كفارة طعام لا كفارة هدي أو صيام فاستقامت الإضافة.
وأورد ابن جني في المحتسب: أن قراءة أبي عبد الرحمن " فجزاء " منون " مثل ما " بالنصب، معناها أي مجازى مثل ما قتل. وقراءة الباقر والصادق ع " يحكم به ذو عدل " قال: وإنه لم يوجد " ذو " لأن الواحد يكفي لكنه أراد معنى " من " أي يحكم به من يعدل، ومن يكون للاثنين كما يكون للواحد كقوله: فكن مثل من يا ذئب يصطحبان.
وروي عنهما ع: أن المراد بذي العدل رسول الله أو ولي الأمر من بعده.
وكفى بصاحب القراءة خبيرا بمعنى قراءته. وقيل في معناه قولان: أحدهما أن يقوم عدله من النعم ثم يجعل قيمته طعاما ويتصدق به، عن عطاء. والآخر أن يقوم الصيد المقتول حيا ثم يجعل طعاما، عن قتادة. " أو عدل ذلك صياما " فيه قولان: أحدهما أن يصوم عن كل مد يقوم من الطعام يوما، عن عطاء وهو مذهب الشافعي. والآخر أن يصوم عن كل مدين يوما، وهو المروي عن أئمتنا ع وهو مذهب أبي حنيفة.