في دعواها إلى البينة، ومتى ادعت المرأة أنها كانت محرمة وأنكر الرجل ذلك، كان الحكم ما تقدم فإن قال الرجل، كنت محرما وقالت المرأة: بل كنت محلا كان على الرجل البينة لأنه مقر لها بالعقد ومدع لما يفسده عن نفسه صداق النكاح وغيره من مستحقات العقد.
مسألة: إذا استأجر اثنان رجلا ليحج عنهما هل يصح ذلك أم لا؟
الجواب: لا يجزئ ذلك عنهما جميعا، ولا عن واحد منهما لأن حجة واحدة لا يجوز عن اثنين فإن حج عن أحدهما فليس الواحدة أولى بها من الآخر لأنهما جميعا استأجراه ليحج عنهما، فإن أفرد أحدهما بالحجة لم يصح لما ذكرناه فإن أراد الأجير نقلها إلى نفسه لم يصح لأنه ما نواها عن نفسه ونقلها لا دليل عليه.
مسألة: إذا أحرم قبل الميقات وأصاب صيدا هل يجب عليه جزاء أو قيمته أو لا يجب عليه شئ؟
الجواب: لا يجب عليه شئ لأن إحرامه وقع من غير الميقات، ومن شرط صحته أن يقع من الميقات.
مسألة: إذا استأجر وهو صحيح متمكن من ينوب عنه في حجة الاسلام هل يكون هذه مجزئة عنه أم لا؟
الجواب: لا تجزئ هذه الحجة عنه لأن الاجماع حاصل على ذلك.
مسألة: إذا مات وكانت حجة الاسلام قد وجبت عليه وعليه دين، ما الحكم في ذلك؟
الجواب: إن كان ما خلفه فيه الكفاية للجميع حج عنه وقضي عنه الدين فإن فضل بعد ذلك شئ كان ميراثا، وإن لم يفضل من ذلك فلا ميراث، وإن كان ما خلفه ما لا يتسع لذلك قسم بينهما لأنهما دينان قد وجبا عليه، وليس أحدهما أولى من الآخر وإن قلنا بتقديم الحج لأن حق الله سبحانه أولى من حق غيره كان جائزا.
مسألة: إذا كان عليه حجتان: حجة الاسلام وحجة بالنذر، وحج واحدة هل تكون مجزئة عن الأخرى أم لا؟