الجواب: ما معه من الصيد يزول ملكه بالإحرام عنه وما هو من ذلك في بلده أو منزله لا يزول ملكه عنه، أما الأول فلأن إجماع الطائفة عليه، وأما الثاني فيفتقر في زوال الملك عنه إلى دليل ولا دليل في الشرع عليه.
مسألة: ما يتوالد بين ما يجب فيه الجزاء وبين ما لا يجب ذلك مثل حمار الوحش وحمار الأهلي والضبع والذئب، هل يجب فيه الجزاء أم لا؟
الجواب: لا يجب ذلك فيه لأن الأصل براءة الذمة، والقول بوجوب الجزاء في ذلك يفتقر في صحته إلى دليل، ولا دليل عليه في الشرع.
مسألة: إذا نذر هديا بعينه هل يزول ملكه عنه، أم لا؟ أو يجوز له بيعه وإخراج بدله أم لا؟
الجواب: إذا نذر هديا بعينه زال ملكه عنه، ولم يصح تصرفه فيه ببيع ولا غيره، ولا اخراج بدله لأن الاحتياط يقتضي ما ذكرناه، وثبوت شئ مما ذكرناه فيه يحتاج إلى دليل، ولا دليل على ذلك.
مسألة: إذا رمى وهو محل في الحل صيدا رأسه في الحرم وقوائمه في الحل فقتله، هل عليه الجزاء أم لا؟
الجواب: عليه الجزاء لأن طريقة الاحتياط تقتضي ذلك، وعليه إجماع الطائفة أيضا.
مسألة: إذا ضرب صيدا حاملا ما الحكم فيه؟
الجواب: إذا ضرب صيدا حاملا فلا يخلو من أن يكون لم يؤثر بضربته فيه، ولا في الجنين قتلا ولا جرحا، أو يكون أثر فيه شيئا من ذلك، فإن لم يؤثر فيه ولا في الجنين فليس عليه شئ، وإن كان أثر فيه وفي الجنين بأن تكون الأم ألقت الجنين حيا وماتت الأم بعد ذلك كان عليه جزاء المثل عن الأم، وجزاء المثل عن الجنين صغيرا، وإن ألقت الأم الجنين وعاشت ومات الجنين كان عليه الجزاء عن الجنين دون الأم، وإن عاش الجنين وماتت الأم كان عليه الجزاء عن الأم دون الجنين، وإن ألقت الأم الجنين ميتا كان عليه ما ينقص من قيمة الأم، فينظر في قيمتها حاملا وبين قيمتها غير حامل بعد