امرأة فإن فعل ذلك كان النكاح باطلا.
ومن قلم ظفرا من أظفاره كان عليه مد من طعام وكذلك الحكم فيما زاد عليه، وإذا قلم أظفار يديه جميعا كان عليه دم شاة، فإن قلم أظفار يديه ورجليه جميعا وكان في مجلس واحد كان عليه دم وإن كان ذلك منه في مجلسين كان عليه دمان، ومتى كان تقليمه للأظفار نسيانا لم يكن عليه شئ، ومن أفتى غيره بتقليم ظفره فقلمه المستفتي فأدمى إصبعه كان عليه دم شاة.
ومن حلق رأسه لأذى كان عليه دم شاة أو صيام ثلاثة أيام أو يتصدق على ستة مساكين لكل مسكين مد من طعام أي ذلك فعل فقد أجزأه، وقد روي: أن الإطعام يكون على عشرة مساكين، وهو الأحوط. ومن ظلل على نفسه كان عليه دم يهريقه.
ومن جادل محرما صادقا مرة أو مرتين فليس عليه شئ وليستغفر الله، فإن جادل ثلاث مرات فصاعدا صادقا كان عليه دم شاة، وإن جادل ذلك كاذبا مرة كان عليه دم شاة، فإن جادل مرتين كاذبا كان عليه دم بقرة، فإن جادل ثلاث مرات كاذبا كان عليه بدنة.
ومن نحى عن جسمه قملة فرمى بها أو قتلها كان عليه كف من طعام، ولا بأس أن يحولها من موضع من جسده إلى موضع آخر، ولا بأس أن ينزع الرجل القراد عن بدنه وعن بعيره.
وإذا مس المحرم لحيته أو رأسه فوقع منهما شئ من شعره كان عليه أن يطعم كفا من طعام أو كفين فإن سقط شئ من شعر رأسه أو لحيته بمسه لهما في حال الوضوء لم يكن عليه شئ، والمحرم إذا نتف إبطه كان عليه أن يطعم ثلاث مساكين فإن نتف إبطيه جميعا كان عليه دم شاة، ومن لبس ثوبا لا يحل لبسه له وهو محرم أو أكل طعاما لا يحل له أكله كان عليه دم شاة.
والشجرة إذا كان أصلها في الحرم وفرعها في الحل لم يجز قلعها وكذلك إذا كان أصلها في الحل وفرعها في الحرم لا يجوز قلعها على حال، وكل شئ ينبت في الحرم من الأشجار والحشيش فلا يجوز قلعه على حال إلا النخل وشجر الفواكه والإذخر، ولا بأس