فإن كانت مما يتمتع بها إلى الحج فتكون أيضا في وقت مخصوص، وإذا كانت مبتولة ففي أي وقت كان من أيام السنة جازت. وقيل في قوله: وأتموا الحج والعمرة لله، أي أقيموها إلى آخر ما فيهما وهو المروي عن أمير المؤمنين وزين العابدين ع، وقوله " لله " أي اقصدوا بهما التقرب إلى الله.
فصل:
وقال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا.
سئل أبو عبد الله ع عن قوله: من استطاع إليه سبيلا، فقال: ما يقول فيها هؤلاء؟ قيل: يقولون الزاد والراحلة، فقال ع: قد قيل ذلك لأبي جعفر ع، فقال: هلك الناس إذا كان من له زاد وراحلة لا يملك غيرهما أو مقدار ذلك مما يقوت به عياله ويستغني به عن الناس فقد وجب عليه الحج ثم يرجع فيسأل الناس بكفه، لقد هلك إذا، فقيل له: فما السبيل عندك؟ فقال: السعة في المال وهو أن يكون معه ما يحج ببعضه ويبقى بعض يقوت به نفسه وعياله، ثم قال: أ ليس قد فرض الله الزكاة فلم تجعل إلا على من يملك مائتي درهم؟
وإنما أورد ع هذه اللفظة على وجه المثال لا على جهة الحمل والأمثلة مما توضح به المسائل، قال الله تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم.
باب في أنواع الحج:
معلوم أن الحج ليس المراد به القصد والحضور فقط وإنما هو مجمل يحتاج إلى التفصيل كالصلاة وتفصيله يدرك بالكتاب والسنة والله سبحانه قد بين بعض ذلك كالوقوف والدفع والسعي والطواف كما ذكر في سورة البقرة، وبين أيضا ما يجب أن يمتنع منه كالرفث والفسوق والجدال وقتل الصيد. والذي يدرك بالسنة فقد بينها