طلوع الشمس بقليل رجع إلى منى، ولا يجوز وادي محسر إلا بعد طلوع الشمس.
ولا يجوز للإمام أن يخرج من المشعر إلا بعد طلوع الشمس وإن أخر غير الإمام الخروج بعد طلوع الشمس لم يكن به بأس، ولا يجوز الخروج من المشعر الحرام قبل طلوع الفجر فإن خرج قبل طلوعه متعمدا كان عليه دم شاة وإن كان خروجه ناسيا أو ساهيا لم يكن عليه شئ، ومرخص للمرأة والرجل الذي يخاف على نفسه أن يفيضا إلى منى قبل طلوع الفجر.
فإذا بلغ وادي محسر وهو واد عظيم بين جمع ومنى وهو إلى منى أقرب فليسع فيه حتى يجاوزه ويقول:
اللهم سلم عهدي واقبل توبتي وأجب دعوتي واخلفني في من تركت بعدي.
فإن ترك السعي في وادي محسر فليرجع وليسع فيه إن تمكن منه وإن لم يتمكن فليس عليه شئ.
وينبغي أن يأخذ حصى الجمار من جمع وإن أخذه من منى أو من بعض الطريق كان أيضا جائزا، ويجوز أخذ حصى الجمار من سائر الحرم سوى المسجد الحرام ومسجد الخيف ومن حصى الجمار، ولا يجوز أخذ الحصى من غير الحرم، ولا يجوز أن يرمي الجمار إلا بالحصى، ويكره أن تكون صما، ويستحب أن يكون برشا ويكون قدرها مثل الأنملة منقطة كحلية، ويكره أن يكسر من الحصى شئ بل يلتقط بعدد ما يحتاج إليه.
ويستحب أن لا يرمي الانسان الجمار إلا على طهر فإن رماها على غير طهر لم يكن عليه إعادة، فإذا أراد رمى الجمار فليرمها خذفا يضع كل حصاة منها على بطن إبهامه ويدفعها بظفر السبابة ويرميها من بطن الوادي، وينبغي أن يرمي يوم النحر الجمرة القصوى بسبع حصيات يرميها من قبل وجهها، ويستحب أن يكون بينه وبين الجمرة قدر عشرة أذرع إلى خمس عشر ذراعا ويقول حين يريد أن يرمي الحصى:
اللهم هؤلاء حصياتي فأحصهن لي وارفعهن في عملي.
ويقول مع كل حصاة: