باب أحكام الوقوف بعرفات:
هذه الأحكام على ضربين واجب ومندوب.
فأما الواجب فهو: الوقوف بالموقف إلى غروب الشمس، والإفاضة منه إلى المشعر الحرام عند غروبها، وإعادة الحج من قابل إذا تركه متعمدا، فإن نسيه أعاده ما بينه وبين طلوع الفجر من يوم النحر فإن لم يذكر ذلك إلا بعد طلوع الفجر وكان قد وقف بالمشعر الحرام كان حجه ماضيا ولا شئ عليه، ولا يخرج أحد من منى إلى عرفات إلا بعد طلوع الفجر من يوم عرفة إلا أن يكون مضطرا إلى ذلك، ولا يجوز الحاج منها وادي محسر إلا بعد طلوع الشمس من هذا اليوم أيضا، ولا يرتفع إلى الجبل إلا لضرورة، ولا يقف تحت الأراك ولا في نمرة ولا في ثوية ولا في ذي المجاز.
وأما المندوب فهو: الدعاء في التوجه من منى إلى عرفات، والغسل عند زوال الشمس قبل الوقوف بها، وضرب الخباء بنمرة وهي بطن عرنة، والجمع في عرفات بين الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين، وأن لا يخرج الإمام من منى إليها إلا بعد طلوع الشمس من يوم عرفة ومن سواه يجوز له الخروج قبل ذلك.
باب الإفاضة من عرفات إلى المشعر الحرام:
ينبغي لمن أراد الإفاضة من عرفات إلى المشعر الحرام أن لا يفيض منها إلى غيرها حتى تغرب الشمس فإذا غربت وأفاض منها قال:
اللهم لا تجعله آخر العهد من هذا الموقف وارزقنيه أبدا ما أبقيتني واقلبني مفلحا منجحا مستجابا لي مرحوما مغفورا لي بأفضل ما ينقلب به أحد من وفدك عليك وأعطني أفضل ما أعطيت أحدا منهم من الخير والبر والرحمة والرضوان والمغفرة وبارك لي فيما أرجع إليه من مال أو أهل أو قليل أو كثير وبارك لهم في.
ويقتصد في مسيره حتى يصل إلى الكثيب الأحمر فإذا وصل إليه وهو عن يمين الطريق قال: