بالحجر وليس كذلك غيره.
ويجوز أن نعارض مخالفينا في هذه المسألة بما يروونه عن الفضل بن عباس أنه قال:
لما أفاض رسول الله ص من عرفة وهبط وادي محسر قال: يا أيها الناس عليكم بحصى الحذف. والأمر على الوجوب، وتفرقة أبي حنيفة بين الذهب والفضة والخشب وبين الزرنيخ والكحل باطلة لأن الكحل وإن كان مستحيلا من جوهر الأرض فإن استحالته قد سلبته إطلاق اسم الأرض عليه فإذا جاز الرمي به وإن لم يسم أرضا لأنه من جوهر الأرض فإن الخشب كله والذهب والفضة مستحيل من جوهر الأرض.
مسألة:
ومما انفردت به الإمامية القول: بوجوب الحذف بحصى الجمار وهو أن يضع الرامي الحصاة على إبهام يده اليمنى ويدفعها بظفر إصبعه الوسطى ولم يراع ذلك أحد من الفقهاء.
والذي يدل على ما قلناه إجماع الطائفة ولأن النبي ص في أكثر الروايات أمر بالحذف والحذف كيفية في الرمي مخالفة لغيرها.