العرب لا يعلم إلا من قول ابن عباس. وقيل: التفث الدرن. ومعنى قوله: ثم ليقضوا تفثهم... ليزيلوا أدرانهم. وقيل: هو الأخذ من الشارب وقص الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة، وهذا عند الخروج من الإحرام.
وقوله: وليوفوا نذورهم... أي يفوا بما نذروا من نحر البدن. وقال مجاهد: كل ما نذر في الحج، فربما نذر الانسان إن رزق حجا أن يتصدق. وإذا كان على الانسان نذر فالأفضل أن يفي به هناك. ولم يقل بنذورهم لأن المراد بالإيفاء الإتمام أي ليتموا نذورهم بقضائها.
وقوله: وليطوفوا بالبيت... عام في كل طواف، وسمي عتيقا لأنه أعتق من أن يملكه جبار.
فصل:
وقوله تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. ظاهره يقتضي تحريم الصيد في حال الإحرام وتحريم ما صاده غيره، ومنهم من فرق بين ما صيد وهو محرم وبين ما صيد قبل إحرامه، وعندنا لا فرق بينهما والكل محرم على المحرم، فأما من لم يكن محرما فيجوز أن يأكل من الصيد الذي ذبح وصيد في غير الحرم وإن كان في الحرم.
والصيد يكون عبارة عن الاصطياد فيكون مصدرا ويعبر به عن المصيد فيكون اسما صريحا، ويجب أن يحمل ذكره في الآية على الأمرين وتحريم الجميع والمعنى أبيح لكم صيد الماء، وإنما أحل بهذه الآية الطري من صيد البحر لأن العتيق لا خلاف في كونه حلالا، و " طعامه " أي طعام البحر يريد المملوح وهو الذي يليق بمذهبنا، وإنما سمي " طعاما " لأنه يدخر ليطعم فيكون المراد بصيد البحر الطري وبطعامه المملوح، وقيل:
المراد بطعامه ما ينبت من الزرع والثمار بحباته.