كان حمام الحرم يشترى به العلف لحمام الحرم، وإن كان حماما أهليا يتصدق به. فقد بين جميع ذلك رسول الله ص، لقوله: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم.
والجواب الثاني: أنه اختلف في المكان الذي يقوم فيه الصيد فقال أبو حنيفة وصاحباه: يقوم بالمكان الذي أصاب فيه إن كان أصاب بخراسان أو غيره. وقال عامر الشعبي: يقوم بمكة أو منى.
وقوله: يحكم به ذوا عدل منكم. يعني شاهدين عدلين فقيهين يحكمان بأنه جزاء مثل ما قتل من الصيد أي يحكم في الصيد بالجزاء رجلان صالحان منكم أي من أهل ملتكم ودينكم فينظران إلى أشبه الأشياء به من النعم فيحكمان به.
وقوله " هديا " أي يهديه هديا، و " بالغ الكعبة " صفة. والهدي يجب أن يكون صحيحا بالصفة التي تجري في الأضحية. وقال الشافعي: يجوز في الهدي ما لا يجوز في الأضحية. وعندنا إن قتل طائرا أو نحوه ففيه دم في الحل على المحرم وعلى المحل في الحرم القيمة وعلى المحرم في الحرم دم والقيمة لما قدمنا. والدم لا يكون أقل من دم شاة. وقد تقدم إن كان ذلك الصيد في إحرام الحج أو العمرة التي يتمتع بها يذبح بمنى، وإن كان في العمرة المبتولة فبمكة. وعن ابن عباس: إذا أتى مكة ذبحه كله وتصدق به.
فصل:
من قرأ: فجزاء مثل ما قتل، قال أبو علي الفارسي: رفع مثل لأنه صفة لجزاء، والمعنى فعليه جزاء من النعم مماثل للمقتول وتقديره فعليه جزاء أي فاللازم له أو فالواجب عليه جزاء من النعم مماثل ما قتل من الصيد.
وقوله تعالى: من النعم، في هذه القراءة صفة للنكرة التي هي جزاء وفيه ذكر له، ولا ينبغي إضافة جزاء إلى مثل، لأن عليه جزاء المقتول لا جزاء مثله ولا جزاء عليه لمثل المقتول الذي لم يقتله. ولا يجوز على هذه القراءة أن يكون قوله: من النعم، متعلقا بالمصدر كما جاز أن يكون الجار متعلقا به في قوله: جزاء سيئة بمثلها، لأنك قد