مما أحرم منه.
والاشتراط في الإحرام ليس لسقوط فرض الحج فإن من حج حجة الاسلام وأحصر لزمه الحج من قابل، فإن كان تطوعا فإنه يستحب.
باب العمرة المفردة:
قال الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. فالعمرة واجبة مثل الحج إلا أنه من تمتع بها إليه سقط فرضها عنه مفردا، ومن حج قارنا أو مفردا يعتمر بعد انقضاء الحج.
وأقل ما بين العمرتين عشرة أيام من آخر انقضاء العمرة الأولى، وقيل: شهر. فيجوز أن يعتمر في كل عشرة أيام سنة. فأما المعتمر إذا حصر فعليه العمرة فرضا في الشهر الداخل إذا كانت واجبة. وقوله: وأتموا الحج والعمرة لله، عام يتناول بعمومه الرجال والنساء، وغلب بالذكر الذكران.
وقوله " لله " أي اقصدوا بالحج والعمرة التقرب لله. ولا يوحشنك ما لا ينفتح من جمل التنزيل من الكتاب إلا بتفصيل التأويل من السنة فإن معاني القرآن على ثلاثة أوجه:
أحدها: المحكم وهو ما طابق لفظه معناه وأكثر القرآن من هذا الجنس.
والثاني: هو المجمل وهو ما لا يعلم بظاهره مراد الله كله كقوله: ولله على الناس حج البيت، فإن تفصيله وكيفيته وأحكامه لا يعلم إلا ببيان الرسول ص.
والثالث: هو المتشابه وهو ما يشترك لفظه بين معنيين وأكثر وكل واحد منهما يجوز أن يكون مرادا فحكمه أن يحمل على جميع محتملاته في اللغة إلا أن يمنع دليل من حمله على وجه منها ولا نقطع على مراد الله فيه إلا بنص من رسوله.
وأفعال عمرة الاسلام الواجبة ثمانية: النية والإحرام والتلبية والطواف والسعي وطواف النساء وركعتا طواف له. هذا إذا كانت العمرة غير التي يتمتع بها إلى الحج، فإن كانت مما يتمتع بها فليس فيها طواف النساء ولا ركعتاه ويجب بعد السعي فيه التقصير.