الحرم برمي أو غيره ثم دخل الصيد الحرم ومات كان عليه الفداء وكان لحم الصيد حراما، وإذا أصاب صيدا وهو محل فيما بينه وبين الحرم على بريد فعليه الفداء وكذلك يجب عليه إذا كان في الحرم ورمى صيدا في الحل.
وإذا أحرم الغلام بإذن سيده وأصاب صيدا كان على السيد الفداء وكذلك يجب عليه إذا أمره بالصيد وهو محرم وإن كان الغلام محلا، ومن يلي أمر صبي فعليه الكفارة فيما يجنيه الصبي إذا كان قد حج به صيدا كان ما جناه أو غير صيد، ومن رمى طائرا وهو على شجرة أصلها في الحرم وفرعها في الحل فعليه الفداء ولا فرق بين أن يكون الطير على فرع من فروعها التي في الحل أو في الحرم.
وكلما يخافه الانسان مثل السباع، والحيات والعقارب وما يجري مجرى ذلك فإنه يجوز للمحرم قتله وإن كان في الحرم إلا الأسد إذا لم يرده وقد سلف ذكره، ويجوز أيضا قتل القراد ورميه عن نفسه وإزالته عن بعيره.
وكل ما أخذ من السباع مثل الفهود وما يجري مجراها بابتياع أو غيره ودخل به في الحرم فإنه يجوز للمحرم اخراجه منه ولا فرق بين أن يكون الذي دخل إلى الحرم محرما أو محلا.
ومن ربط صيدا خارج الحرم فدخل الحرم كان ثمنه ولحمه حراما ولم يجز إحرامه إلا ما قدمنا ذكره من الفهود وما أشبهها وما قدمنا ذكره في باب الكفارة.
نبذة من لزوم إعادة الحج من قابل:
من تعمد ووطأ في الفرج أو استمنى قبل الوقوف بالمشعر الحرام وذلك لازم له سواء كان الحج الذي فعل ذلك فيه واجبا أو تطوعا، وقد قيل: إن الحجة الأولى والثانية عقوبة على ما جناه. وينبغي لمن فعل ذلك إذا عاد إلى الحج والمرأة معه أن يفترقا إذا وصلا إلى الموضع الذي كان وطئها فيه، وقد ذكر أن حد الافتراق وهو أن لا يخلوا بأنفسهما بل يكون معهما غيرهما من الناس.
وكل من تجسس أو استمع على من يجامع من غير أن ينظر إلى الذي يفعل فأمنى فليس عليه شئ، وإذا كان أصل شجرة في الحل وفرعها في الحرم أو يكون أصلها في