وقد وقت رسول الله ص لكل قوم ميقاتا على حسب طرقهم:
فوقت لأهل العراق ومن حج على طريقهم العقيق وله ثلاثة أوقات: أولها المسلخ وهو أفضلها ولا ينبغي أن يؤخر الانسان الإحرام منه إلا عند الضرورة، وأوسطه غمرة، وآخره ذات عرق. ولا يجعل إحرامه من ذات عرق إلا عند الضرورة والتقية ولا يتجاوز ذات عرق إلا محرما على حال.
ووقت لأهل المدينة ذا الحليفة وهو مسجد الشجرة، ووقت لمن حج على هذا الطريق عند الضرورة الجحفة، ولا يجوز أن يجوز الجحفة إلا محرما، ولا يجوز لمن خرج من المدينة أن يحرم إلا من ميقات أهلها وليس له أن يعدل إلى العقيق فيحرم منها.
ووقت لأهل الشام الجحفة وهي المهيعة، ولأهل الطائف قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، ومن كان منزله دون هذه المواقيت إلى مكة فميقاته منزله فعليه أن يحرم منه.
والمجاور بمكة إذا أراد أن يحج فعليه أن يخرج إلى ميقات أهله وليحرم منه فإن لم يتمكن فليخرج إلى خارج الحرم ويحرم منه وإن لم يتمكن من ذلك أيضا أحرم من مسجد الحرام، ومن جاء إلى الميقات ولم يقدر على الإحرام لمرض أو غيره فليحرم عنه وليه ويجنبه ما يجتنبه المحرم وقد تم إحرامه.
باب كيفية الإحرام:
الإحرام فريضة لا يجوز تركه فمن تركه متعمدا فلا حج له، وإن تركه ناسيا كان حكمه ما ذكرناه في الباب الأول إذا ذكر، فإن لم يذكر أصلا حتى يفرع من جميع مناسكه فقد تم حجه ولا شئ عليه إذا كان قد سبق في عزمه الإحرام.
فإذا أراد الانسان أن يحرم بالحج متمتعا فإذا انتهى إلى ميقاته تنظف وقص أظفاره وأخذ شيئا من شاربه ولا يمس شعر رأسه حسب ما قدمناه ويزيل الشعر من جسده وتحت يديه وإن كان قد تنظف وأطلى قبل الإحرام بيوم أو يومين إلى خمسة عشر يوما كان أيضا جائزا إلا أن إعادة ذلك أفضل في الحال.
ثم ليغتسل ويلبس ثوبي إحرامه يأتزر بأحدهما ويتوشح بالآخر أو يرتدي به ولا