النهاية:
كتاب الحج باب وجوب الحج ومن يجب عليه وكيفية وجوبه:
الحج فريضة على كل حر بالغ مكلف مستطيع للحج رجلا كان أو امرأة.
ذكرنا كونه بالغا لأن من ليس ببالغ من الرجال ومن النساء لا يجب عليه الحج، فإن حج وهو غير بالغ أو حج به غيره وهو طفل لم يجزئه ذلك من حجة الاسلام وكان عليه الإعادة بعد البلوغ.
وذكرنا كونه حرا لأن العبد لا يجب عليه الحج، فإن حج في حال العبودية ثم أعتق بعد ذلك لم يجزئه ذلك عن حجة الاسلام وكانت عليه الإعادة وسواء كانت الحجة التي حجها بإذن مولاه أو بغير إذنه اللهم إلا أن يلحقه العتاق قبل أن يفوته الوقوف بأحد الموقفين، فإن أدرك أحد الموقفين بعد العتق فقد أجزأه عن حجة الاسلام.
وذكرنا كونه مكلفا لأن من ليس بمكلف من المجانين وغيرهم لا تقع حجتهم الموقع الصحيح ولا تجزئ عنهم وكانت الحجة في ذمتهم إن عادوا إلى حال الصحة وكمال العقل.
وذكرنا كونه مستطيعا لأن من ليس بمستطيع لا يجب عليه الحج، والاستطاعة هي الزاد والراحلة والرجوع إلى كفاية وتخلية السرب من جميع الموانع، فإن ملك الزاد والراحلة ولم يكن معه غيره لم يجب عليه الحج اللهم إلا أن يكون صاحب حرفة وصناعة يرجع إليها ويمكنه أن يتعيش بها، فإن حصلت الاستطاعة ومنعه من الخروج مانع من سلطان أو عدو أو مرض ولم يتمكن من الخروج بنفسه كان عليه أن يخرج رجلا يحج عنه،